فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط الثاني الحط لم يبين المصنف رحمه الله تعالى هل التوقيت شرط لصحتها أم لا والذي يقتضيه كلامها أنه ليس بشرط فيها ابن الحاجب يشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ وإن أطلقت حملت عليه ابن عبد السلام اشتراط التأقيت مع الحكم بصحة المطلقة بعيد فإن قلت لعل مراده أن الجهالة تفسدها وهو أمر زائد على إطلاقها قلت فتكون الجهالة مانعة من الصحة لا أن التأقيت شرط صحة ا ه أبو الحسن قولها لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة ظاهره كان الأجل ينقضي قبل أجل الجذاذ أو بعده فهذا لا يجوز لأنه إن كان لا ينقضي إلا بعد الجذاذ فهي زيادة اشترطها رب الحائط على العامل وإن كان الأجل ينقضي قبله فهي زيادة اشترطها العامل على رب الحائط لأنه يعمل في نصيبه بعد الأجل إلى الجذاذ فلذا قال لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة و إن أقتت بالجذاذ وكان الشجر يطعم مرتين في العام حملت بضم فكسر المساقاة على جذاذ بطن أول إن لم يشترط بضم التحتية وفتح الراء بقاؤها إلى أن يجذ بطن ثان فإن اشترط استمرت إليه ابن القاسم إن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط الثاني وفيها لا بأس بمساقاة نخل يطعم في السنة مرتين كما تجوز مساقاة عامين وليس ما ذكر هنا كمساقاة القضب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده والشجر لا تباع ثمارها قبل أن تزهى ا ه وعطف على قوله كزرع المشبه بالشجر في صحة مساقاته مشبها آخر فيها فقال وكبياض أي أرض خالية من الشجر والزرع سميت بياضا لإشراقها في النهار بشعاع الشمس وفي الليل بنور الكواكب فإن استترت عن ذلك بورق الشجر أو الزرع سميت سوادا لا سوادها بالظل بين نخل أو زرع أو مجاور له فيصح إدخاله في المساقاة بجزء مما يخرج مما يزرع فيه إن وافق الجزء المشروط فيه الجزء المشروط في مساقاة النخل أو الزرع كالثلث من كل منهما فإن اختلفا كثلث أحدهما ونصف الآخر فلا تصح مساقاته ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء وقد جرى العرف عندنا بفاس بأن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك يذكر المشهور قاله المسناوي ا ه بناني و إن بذره أي البياض العامل من ماله فإن كان بذره من مال ربه أو منهما جميعا فلا تصح وإن نزل فيرد إلى مساقاة مثله في النخل وأجرة مثله في البياض و إن كان كراء البياض ثلثا من مجموعه مع قيمة الثمرة أو الحب بإسقاط كلفة بضم الكاف وسكون اللام أي ما كلفت به وأنفق على الثمرة أو الزرع بأن كان كراء البياض عشرة وقيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها عشرين مثلا الحط وبقي شرط رابع وهو كون حرثه وعمله على العامل ففيها لا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط أو حرث البياض فقط وإن جعلا الزرع بينهما وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله وما أنبت فبينهما فجائز ا ه وإلا أي وإن لم تجتمع الشروط الثلاثة بأن انتفت كلها أو بعضها فسد عقد مساقاة البياض