ابن يونس إلى أن الخلاف في القطن ينبغي أنه خلاف في حال فيكون شجره في بعض البلاد كالأصول الثابتة تجنى ثمرته سنين وفي بعضها يكون كالزرع لا أصل له ثابت وهذا ظاهر والله أعلم البناني انظر من ذكر التأويل الأول في الورد ونحوه فإني لم أره إلا في القطن ولم يذكره ضيح و ح و ق إلا فيه وظاهر كلامهم أن الورد ونحوه كالشجر بلا خلاف وأقتت بضم الهمز وكسر القاف مشددة أي أجل كذلك عمل المساقاة بالجذاذ بفتح الجيم وإعجام الذالين أو إهمالهما أي بقطع الثمرة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه الشأن في المساقاة إلى الجذاذ لا يجوز شهرا ولا سنة محدودة وهي إلى الجذاذ إذا لم يؤجلا ابن القاسم إن كانت تطعم في العام مرتين