تنبيهات الأول تت لم يذكر تقييد الوصية بالقراض الوديعة بكونها لمن لا يهتم في الإيصاء له مع قول ابن رشد أنه تقييد صحيح لا اختلاف فيه إما لوضوحه أو استغناء بما تقدم في الإقرار الثاني ابن عاشر قوله في الصحة إلخ الظاهر تعلقه بوصية البناني وهو ظاهر الثالث طفي قوله وتعين بوصية إلخ أي في مرضه إذ هي مفروضة كذلك ففيها وإن أقر بوديعة بعينها أو قراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقرار في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعده فلرب الوديعة أو القراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه ا ه وعلى هذا الفرض يأتي التقييد بمن لا يتهم عليه كما قيدها به أبو الحسن فقال قوله أو بإقراره في مرضه يريد لمن لا يتهم عليه ا ه وفيها في كتاب الوديعة وإن قال عند موته هذا قراض فلان وهذه وديعة فلان فإن لم يتهم صدق ا ه أما الإقرار في الصحة فيقبل مطلقا إن كان غير مفلس وعلم من كلامها أن قول المصنف في الصحة والمرض متعلق بمحذوف لا يقدم أي قدم على الديون الثابتة في الصحة أو المرض وبهذا قرر في توضيحه كلام ابن الحاجب الذي هو كعبارته هنا ا ه والظاهر تقرير ابن عاشر والله أعلم ولا ينبغي أي لا يجوز لعامل في مال القراض هبة لشيء من مال القراض أو تولية أي بيع سلعة من سلع القراض بمثل ثمنها بلا ربح إذا لم يخف من بيعها بناقص عنه لتفويته حصة رب المال من ربحها ووسع بفتحات مثقلا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أي جوز للعامل أن يأتي عامل القراض بطعام من مال القراض ليأكله مع غيره ك طعام غيره أي العامل الآكل معه إن لم يقصد لعامل التفضل أي الزيادة على من يشاركه في الطعام وإلا أي وإن قصد التفضل