لاشتراك القراض الوديعة في ذلك ابن الحاجب إن قال رب المال وديعة ضمنها العامل بعد العمل لا قبله و إن تنازعا في صحة القراض وعدمها فالقول لمدعي الصحة سواء كان رب المال أو العامل فيها إن ادعى أحدهما مالا يجوز كدعواه أن له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي صدق مدعي الحلال منهما إن أتى بما يشبه ومن هلك أي مات في سفر أو حضر وقبله بكسر القاف وفتح الموحدة أي عنده كقراض أي مال يتجر فيه بجزء من ربحه وأدخلت الكاف الوديعة والبضاعة والعارية واللقطة ولم يعلم أنه رده ولم يدع تلفه ووجد بعينه مكتوبا عليه بخط الميت أو ربه إن هذا قراض أو بضاعة أو وديعة أو عارية فلان أو لقطة أو شهدت بينة بذلك أخذ بضم فكسر من تركته بل وإن لم يوجد لاحتمال إنفاقه على نفسه وصيرورته دينا في ذمته و إن كان عليه ديون ولم تف تركته بها حاص صاحب القراض ونحوه غرماءه أي الميت وظاهر إطلاقه ضمان القراض ونحوه ولو طال الزمان وقدم في باب الوديعة أن ضمانها مقيد بعدم الطول وتعين بفتحات مثقلا القراض ونحوه بوصية بأن هذا المال قراض أو وديعة أو بضاعة أو عارية فلان وقدم بضم فكسر مثقلا صاحبه على أصحاب الديون فليس لهم محاصته فيه سواء كانت ديونهم ثابتة ببينة أو إقرار وسواء كانت الوصية في الصحة والمرض فيها ومن أقر بوديعة بعينها أو بقراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد فلرب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه وإن لم يعينها وجب التحاصص بها مع غرمائه