أنه إن تبعه بقيمتها لا يتبعه بحصة ولدها وقد تبع الشارح في شروحه المصنف وكذا في شامله حيث قال فإن كان عديما فلربها أن يتبعه بقيمتها يوم وطئها أو حملها أو الأكثر منهما وبحصة الولد والكمال لله الثالث تت سكت عن حكم شرائها من مال القراض ولم يعلم هل اشتراها العامل للقراض أو لنفسه فحمله الإمام مالك رضي الله عنه على شرائها للقراض ولا يصدق في دعواه أنه اشتراها لنفسه فتباع كما تقدم وصدقه ابن القاسم فلا تباع عنده ابن رشد هذا محل الخلاف وأما إن قامت بينة على أنه اشتراها للوطء فلا تباع باتفاق طفي فيه نظر لأن هذه طريقة ابن رشد وطريقة غيره هذا الحكم سواء علم الشراء لأحد الأمرين ببينة أو بمجرد قول العامل فلما أطلق المصنف دل على أنه لم يسلك طريقة ابن رشد وحاصله أن في المسألة ثلاث طرق الأولى لا فرق بين المشتراة للقراض والمشتراة للوطء الثانية الفرق بينهما ويقبل قول العامل الثالثة طريقة ابن رشد ابن عرفة وإن كان عديما ففي بيعها لجبر رأس المال أو له ولحظه من الربح مطلقا أو إن اشتراها للقراض وإن اشتراها لوطئها اتبع بالثمن ثالثها إن علم ببينة شراؤها للقراض بيعت أو ألزم قيمتها يوم وطئها وإن علم بها شراؤها لنفسه اتبع بالثمن اتفاقا فيهما وإلا جاء القولان لحمل بعض أهل النظر الروايات على الأول وحملها ابن رشد على الثاني ا ه على أن تت لم يحسن سياق طريقة ابن رشد ونصه بعد ذكره الخلاف في بيعها على الإطلاق وعلى هذا حمل المسألة بعض أهل النظر باتباع ظاهر الروايات أقول فيها إن الخلاف في بيعها إذا حملت وهو عديم إنما هو إذا لم يعلم هل اشتراها للقراض أو لنفسه بما استلفه من مال القراض إلا بقوله فحمله الإمام مالك رضي الله عنه على أنه للقراض فلم يصدقه ولذا قال تباع إن لم يكن له مال