محل الاتباع بحصة الولد إذا بقيت من القيمة بقية وذلك إذا بيعت في قيمتها ولم يف ثمنها بها وهو الصواب لنص غير واحد على أنه إذا تبعه بقيمتها لا يتبعه بحصة الولد وبهذا اعترض ناصر الدين على الموضح وتقرير ابن عبد السلام هو مراد ابن الحاجب ففي الجواهر وإن كان معدما فإن كانت مشتراة للقراض كان رب المال بالخيار بين أن يضمنه إياها ويتبعه بقيمتها يوم وطئها في ذمته وليس له من قيمة الولد ولا مما نقصها وطؤه شيء وبين أن يباع جميعها إن لم يكن في المال ربح فإن كان فيه ربح بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح ويبقى ما يخصه من الربح بحساب أم الولد على الخلاف في ذلك ولو نقص ثمن ما بيع منها عن قيمتها يوم وطئها لأتبعه بذلك النقصان مع نصيبه من قيمة الولد وإن شاء تماسك بنصيبه منها واتبعه ما يصيبه من قيمة الولد قاله عيسى القاضي أبو الوليد هذا ما اختاره ابن القاسم ا ه كلام الجواهر وأراد بالقاضي أبي الوليد الباجي إذ يعبر عنه بهذا ولا شك أن هذا مراد ابن الحاجب بقوله فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا فمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا بيعت كلها واتبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان ا ه فاختصر كلام الجواهر إذ هو يتبعه في الغالب ويختصر كلامه فتقرير المصنف له بما تقدم عن مراده ومعنى قوله فله ذلك قيمتها يوم وطئها أو يوم حملها على الخلاف الذي قدمه وقوله وإلا أي وإن لم يرد رب المال اتباعه فمن المال إلخ ونحو ما في الجواهر للمتيطي ونصه وإن كان معدما والجارية للقراض وأحبلها فرب المال مخير بين أن يتبعه بقيمتها يوم وطئها وليس له من قيمة ولدها شيء وبين بيعها إن لم يكن فيها ربح إذا وضعت فيما لزمه من قيمتها ويتبعه بقيمة ولدها فإن كان فيها ربح فيباع منها بقدر رأس المال ونصيب ربها من الربح ويتبعه بنصيبه من قيمة ولدها وإن شاء تماسك بنصيبه منها واتبعه بنصيبه من قيمة ولدها قاله ابن القاسم في رواية عيسى ا ه ونحوه لابن عرفة فقد تضافرت النصوص على