ابن عرفة لم أعلم هذا المعنى الذي قال ابن شاس لأحد من أهل المذهب وتبع فيه وجيز الغزالي على عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه وهذا دون بيان لا ينبغي وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص وروايات المذهب واضحة بخلافه وإن ملك الأخذ نفسه إنما هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع واشتراء غيره شقصا آخر فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ ولذا يكلفه القاضي إذا طلب منه الحكم له بالأخذ إثبات ذلك ابن فتوح والمتيطي وغيرهما واللفظ لابن فتوح وإذا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان فلا يقضى له بها حتى يثقب عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت عينه عنده ويقر للشفيع بالبيع وبالشركة ويقر المبتاع بالابتياع على الإشاعة ويثبت أيضا عينه عنده فيقضى عليه بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة ولا من ثبوت البيع أو إقرار البائع به فينظر السلطان حينئذ بينهما في الشفعة ولا يحكم بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده البيع ومما يتم به تسجيل الحكم ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده البيع على الإشاعة والشركة وملك البائع ما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين ابن عرفة أما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلم أعلم فيه نصا جليا إلا ما تقدم من نص المدونة كأنه يشير إلى قوله فيها وإذا قال الشفيع بعد الشراء اشهدوا إني قد أخذت شفعتي ثم رجع فإن كان علم الثمن قبل الأخذ لزمه وإن لم يعلم به فله أن يرجع ثم قال غ وأما المصنف فقد فسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور الثلاثة وكذا قال ابن راشد القفصي ورأيت في الكافي لأبي عمر بن عبد البر ما نصه والشفعة تجب بالبيع التام وتستحق بأداء الثمن وقد ذكر بعد هذا في المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة من سماع يحيى طفي فتعقب ابن عرفة لا يأتي على تقرير المصنف كلام ابن الحاجب بل على تقرير