الحاجب في اختصاره ويملك بتسليم أو بالإشهاد أو بالقضاء فقال ابن عبد السلام يعني أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ومراده الإشهاد بحضرة المشتري وإلا فلا معنى له ويصح أن يفسر هذا الموضع بما نقل ابن يونس عن ابن المواز أنه إذا أخره السلطان بثمن الشقص اليومين والثلاثة ولم يأت به إلى ذلك الأجل فالمشتري أحق بها وقال عن أشهب وابن القاسم في العتبية أنه إذا طلب التأخير بعد أخذه فأخر ثم بدا له وأبى المشتري أن يقبله فالأخذ قد لزم الشفيع فإن لم يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول الذي استشفع به حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا إقالة له إلا برضا المشتري وقال ابن رشد في سماع يحيى إذا أوقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أخذت والمشتري وأنا قد سلمت فيؤجله الإمام في دفع المال للمشتري فلا يأتي به فليس لأحدهما أن يرجع عما التزمه ويحكم على الشفيع بما قدمناه عن العتبية والوجه الثاني أن يوقفه الإمام فيقول أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في الثمن يأتي به فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن ملك الشفيع فذلك له وإن أحب أن يأخذ شقصه كان له ذلك ولا خيار للشفيع على المشتري والثالث أن يقول الشفيع أنا آخذ ولا يقول أنا آخذ ولا يقول أخذت فيؤجله الإمام في الثمن فاختلف فيه إذا لم يأت به فقيل يرجع الشقص إلى المشتري إلا أن يتفقا على إمضائه للشفيع واتباعه بثمنه وقيل إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان له ذلك ويباع ماله في الثمن وإن أراد الشفيع أن يرد الشقص لم يكن له ذلك وهذا قول ابن القاسم وأشهب والأول أبين ا ه