و إن كان الشفيع حاضرا وقت الشراء وسكت مدة ثم قام بشفعته قبل تمام السنة حلف بالله تعالى ما سكت تاركا لحقه إن بعد بضم العين قيامه من الشراء كسبعة أشهر فإن لم يبعد فلا يحلف الحط هذا راجع لقوله وإلا سنة والمعنى إذا قلنا أن الشفعة للحاضر في السنة فإنه يحلف إذا كان قيامه بعيدا من العقد وحد البعد في ذلك السبعة الأشهر وما بعدها قال في التوضيح وهل يحلف إذا لم تسقط شفعته في السنة نقل في الكافي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه إن قام عند رأس السنة فلا يحلف وروي عنه أنه يحلف ولو قام بعد جمعة وفي المدونة ولم ير مالك التسعة الأشهر وفي رواية السبعة الأشهر ولا السنة كثيرا أي قاطعا لحقه في الشفعة إلا أنه إن تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة وفي الموازية عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يحلف في سبعة أشهر أو خمسة لا شهرين ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين ظاهر المدونة أنه لا يحلف في السبعة وإذا قلنا أن الحاضر إذا قام بعد البعد في السنة يحلف فأولى إذا علم وغاب وكان يظن الأوبة قبل السنة فعيق وقلنا له الشفعة بعد السنة فإنه يحلف أنه لم يسقط شفعته ولا يصح أن يكون قوله وحلف إن بعد راجعا إلى قوله إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق لأنه يصير قوله إن بعد لا معنى له والله أعلم طفي قوله إذا كان قيامه بعيدا من العقد يقتضي أن السنة تعتبر من حين العقد وصرح غيره بأنها من حين علمه وبه قرر عج وهو ظاهر قول ابن رشد اختلف في الحد الذي تنقطع به شفعة الحاضر بمجرد السكوت بعد العلم بالبيع على أربعة أقوال أحدها سنة والحاصل أن المصنف ركب في هذا المحل فجرى على مذهب المدونة تارة وعلى غيره تارة فقوله وإلا فسنة علم أنه خلاف مذهب المدونة وكذا قوله وشهرين إن حضر العقد وقوله إلا أن يظن الأوبة إلخ وهو قول المدونة ونصها في الأول إذا علم بالاشتراء ولم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في