المدونة كانت له الشفعة بعد يمينه أنه لم يترك القيام راضيا بإسقاط حقه وإن طال الأمر أكثر من السنة لم تكن له شفعة وأما إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه وإن لم يقم إلا بعد شهرين لم تكن له شفعة تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد أن المعتبر في إسقاط شفعة الساكت شهرين كتب شهادته في رسم الشراء فلو قال المصنف إن كتب شهادته فيه لكان أولى الثاني قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشد وقال أبو الحسن وابن عرفة قول ابن رشد إن كتب شهادته ولم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له خلاف ظاهر المدونة لأنه لم يجعل فيها لكتب شهادته في عقد الشراء تأثيرا إذ قال فيها والشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم به أنه ترك شفعته وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ومثله في التوضيح مع أنه قطع هنا بقول ابن رشد زاد ق عقب وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ولم ير مالك التسعة أشهر ولا السنة بكثير إلا أنه إذا تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا لشفعته ابن المواز عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يحلف في سبعة أشهر أو خمسة ولا يحلف في شهرين وأما إذا حضر الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام فأشد ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ويأخذها ا ه من ابن يونس فانظره مع كلام الشيخ خليل رحمه الله تعالى وشبه في سقوط الشفعة بسكوت الشفيع سنة فقال كأن علم الشفيع بيع شريكه شقصه فغاب الشفيع أي سافر من بلد الشقص ثم قدم بعد سنة فلا شفعة له في كل حال إلا أن يظن الشفيع حال شروعه في السفر الأوبة بفتح الهمز فسكون الواو أي الرجوع من سفره قبل تمام ها أي السنة فعيق بكسر العين المهملة أي منعه مانع من الأوبة قبل تمامها فلا تسقط شفعته