مما ينقسم أو كان متخذا للغلة خير في استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه وإن استحق جزء معين فإن كان من مقوم كعروض وحيوان رجع بحصته بالقيمة لا بالتسمية إن لم يكن وجه الصفقة وإن كان وجهها تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك به بحصته من الثمن وإن كان مثليا فإن استحق أقله رجع بحصته من الثمن وإن استحق أكثره خير في التمسك بباقيه والرجوع بحصة المستحق من الثمن وفي رده وأخذ جميع الثمن وكذا في استحقاق جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل التمسك به و إن اشترى سلعا في صفقة واستحق بعضها أو ظهر عيبه رجع بضم فكسر في معرفة ما يخصه من الثمن للتقويم من أهل المعرفة بحسب الصفات لا للتسمية حال البيع لأنه قد يسمى للشيء أكثر أو أقل من قيمته لاجتماعه مع غيره ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا وثيابا أو رقيقا على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبدين أو أحد الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الآخر بكذا قبضها يحمل بعضا محمد وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق أراد مثل كون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة فيرجع بربع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة وقاله ابن القاسم فيمن وجد عيبا ببعض الصفقة و إن ابتاع عبدين في صفقة واحدة فاستحق أجودهما ف له أي المبتاع رد أحد عبدين اشتراهما في عقد واحد و استحق بضم التاء وكسر الحاء أفضلهما وله التمسك بالباقي بما يقابله من الثمن وهذا يخالف قوله قبله وإن استحق بعض فكالعيب فلعل ما هنا على قول أشهب وابن حبيب بجواز التمسك بالأقل بحصته من الثمن وما تقدم