من دفع إليه لأنه دفع لغير مستحق قال وهذا عندي أقيس والأول أشبه بظاهر المدونة قياسا على من مات فأنفذت وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبته ا ه كلام الشارح و من بنى مسجدا بأرضه ثم استحقها غيره ف له هدم مسجد ويأخذ الباني نقضه يجعله في مسجد آخر وله إبقاؤه مسجدا ق فيها لابن القاسم من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه كمن ابتاع عبدا فأعتقه نم استحق فلربه نقض بيعه وعتقه سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان لله تعالى لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه ويجعله في مسجد آخر و إن اشترى شخص سلعا في صفقة واحدة واستحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة بعض منها ف حكمه ك حكم المبيع وفي نسخة البيع وفي أخرى العيب وهي أنص على المقصود في التفصيل بين وجه الصفقة وغيره فإن كان المستحق وجه الصفقة فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن وإن كان غيره فيجوز وفيها قال الإمام مالك رضي الله عنه من اشترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان وجه الصفقة محمد بأن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقض ذلك كله ورد ما بقي ثم لا يجوز أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول وأجازه ابن حبيب ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فاستحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به البناني حاصل استحقاق البعض أنه لا يخلو إما أن يكون شائعا أو معينا فإن كان شائعا مما لا ينقسم وليس من رباع الغلة خير المشتري في التماسك والرجوع بحصته من الثمن وفي رد باقيه وأخذ جميع ثمنه دفع ضرر الشركة سواء استحق أقله أو أكثره وإن كان