كانت بينهم باطلة للدين ثم قالت لا يضمن الورثة ما تلف بسماوي ويضمنون ما ذهب بانتفاعهم ا ه فقد اضطرب قولها ولذا قال ابن رشد قد اضطرب قول ابن القاسم وانظر هذا مع ما تقدم حكاية ابن رشد الاتفاق وقد نقله ابن عرفة وأقره والظاهر على المشهور أن الضمان من جميعهم في السماوي أو الغلة لهم ا ه البناني اعترضه بعضهم وصوب ما قاله ح وما قاله طفي غلط نشأ من عدم فهم كلام البيان وذلك لأن معنى ما فيه أنه إذا طرأ الغريم وانتقضت القسمة على المشهور فإن ما هلك بيد أحد الورثة بسماوي لا يضمنه وحده بل ضمانه من جميعهم لتبين أنه لم تقع قسمة بينهم وليس المراد بذلك أنهم يضمنونه للغرماء بل مراده أنهم يضمنونه فيما بينهم فقط لانتقاض القسمة بمعنى أنه إذا فضل شيء بيدهم بعد قضاء الدين دخل فيه جميع الورثة من هلك حظه ومن بقي كما يأتي بيانه في باب القسمة إن شاء الله تعالى وكذا ما نما بيد أحدهم وفضل عن الدين فلا يختص به من نما بيده بل يكون بينهم لانتقاض القسمة بينهم وهذا لا يعارض ما حكاه ق عن ابن رشد وأقره ابن عرفة من أنه لا خلاف أنهم لا يضمنون التلف بسماوي لأن المراد به أنهم لا يضمنونه للغرماء وإن كانوا يضمنونه فيما بينهم وبهذا أيضا جمعوا بين الموضعين المتقدمين عن المدونة وقول ابن رشد اضطرب قول ابن القاسم ليس مراده في الضمان وعدمه بل مراده أنه قال بانتقاض القسمة مرة وقال مرة بعدم انتفاضها كما صرح به في المقدمات وإذا علمت أنهم لا يضمنون السماوي للغرماء كما هو منصوص عليه في غير ما ديوان حتى في ابن الحاجب وابن عبد السلام وضيح ظهر لك أن الغلة ليست لهم وإنما هي للغرماء يكمل دينهم بها كما فهمه ح ولا يكون منها للورثة إلا ما فضل عن الدين وأن استظهار طفي غير صحيح لأنه بناه على غير أساس وعبارة ابن رشد في نوازله بعد ذكره انتقاض القسمة بين الورثة بطروء غريم عليهم نصهما وهؤلاء الذين اقتسموا مال الميت ضامنون لما أكلوا أو استهلكوا من ذلك وأما ما ذهب بسماوي فلا ضمان عليهم فيه لصاحب الحق الطارئ عليهم