الحط أشار إلى ما في سماع يحيى في الورثة يقتسمون التركة فتنمو في أيديهم ثم يطرأ عليهم دين يستغرقها بنمائها أنهم يردون ما أخذوا بنمائه ولا ضمان عليهم فيما نقص إلا أن يستهلكوه فعليهم عوضه وكذلك الموصى لهم بأشياء بأعيانها وأما ما اشتراه الورثة من التركة فحوسبوا به في ميراثهم أو اشتراه الموصى لهم فحوسبوا به في وصاياهم فلهم نماؤه وعليهم ضمانه ابن رشد لا خلاف في ذلك لأنه لا فرق بين أن يشتريه الورثة أو الموصى لهم فيحاسبوا به في ميراثهم وفي وصاياهم وبين بيعه من غيرهم ودفع الثمن لهم ثم قال وأما قول الشارح في شروحه الثلاثة والبساطي معنى كلام المصنف أنه إذا كان لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكا ورثه فاغتله ذو الدين ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة فغير صحيح ولا وجه له لنص المتيطي وابن سلمون وغيرهما من الموثقين على أن التصيير في الدين بيع من البيوع وتقدم أن ما اشتراه الورثة أو الموصى لهم وحوسبوا به فيما أوصى لهم به أو في ميراثهم فلهم نماؤه وعليهم ضمانه والله سبحانه وتعالى أعلم طفي ليس في سماع يحيى تصريح برد ورثة الميت الغلة لذي الدين إلا ما يؤخذ من قوله فنماؤه للغرماء وفيه بعد إذ ربما يقال المراد نماؤه في بدنه أو بولادة ولذا لما نقل ق قول ابن رشد لا خلاف إذا طرأ غريم على ورثة أنهم لا يضمنون التلف بسماوي ولا خلاف أنهم يضمنون ما أكلوه أو استهلكوه أو استنفقوه قال يبقى النظر في الغلة ومقتضى تعليله بعد أنهم يضمنونها ا ه على أن هذا السماع خلاف المشهور ابن رشد في شرحه تنقض القسمة بطرق الغريم فيكون ضمان ما هلك أو نقص أو نما من جميع الورثة وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة ا ه وأشار لقولهما في كتاب القسمة قال الإمام مالك رضي الله عنه وأما ما مات بأيديهم من حيوان أو هلك بأمر من الله تعالى من عرض أو غيره فلا ضمان على من هلك بيده وضمانه من جميعهم ابن القاسم لأن القسمة