أنفق على ما في ضمانه فغلته له وعلى القول الثاني يجب له الرجوع عليه بما أنفق بعد ثبوت الحق بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين لوجوب الضمان عليه وكون الغلة له من حينئذ وظاهر المدونة أن لا فرق بين النفقة والغلة في كونهما تابعين للضمان وهو القياس والصواب وفرق في رسم حمل صبيا من رواية عيسى بين النفقة والغلة فقال النفقة ممن تصير إليه والغلة للذي هو في يده لأن الضمان منه ومشى المصنف على هذا في باب الشهادات فقال والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به والله أعلم ومثل لذي الشبهة فقال كوارث الحط ظاهره أن الغلة للوارث سواء كان وارثا من غاصب أو من مشتر وليس كذلك فإن وارث الغاصب لا غلة له باتفاق سواء انتفع بنفسه أو أكرى لغيره قاله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وصرح به اللخمي ويفهم هذا من قوله في باب الغصب ووارثه وموهوبه كهو وفي الاستحقاق منها ومن ابتاع دارا أو عبدا أو دابة من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث ا ه و كشخص موهوب له من غاصب الحط أراد إذا كان الغاصب موسرا فإن كان معسرا فيرجع المستحق على الموهوب له بالغلة كما تقدم في باب الغصب من قوله ورجع عليه بغلة موهوبة فإن أعسر فعلى الموهوب له اللخمي إذا وهب ما غصبه فاغتله الموهوب له فقال أشهب الموهوب له كالمشتري وقال ابن القاسم ليس مثله ويرجع على الغاصب فإن أعدم أو غاب فعلى الموهوب له وهو أبين ولا فرق بين الموهوب له العالم بالغصب ووارث الغاصب ولم يختلفوا في وارثه أنه يلزمه ما يلزم الغاصب فكذلك الموهوب له العالم به ا ه فالوارث هنا إما وارث المشتري أو وارث الموهوب له أو وارث ذي الشبهة ولابن رشد كذلك والله أعلم وفيها ولو وهب ذلك لأبيه رجل وجهل أمر الواهب حمل على الشراء و كشخص مشتر من غاصب الحط يعني أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا