والقول الثاني أنه يدخل في ضمانه إذا ثبت بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين والثالث إذا شهد له شاهد واحد واختلف في الحد الذي يكون به الثمرة في استحقاق أصلها غلة يستوجبها المستحق منه ببلوغها إليه إما بالحكم والقضاء وإما بثبوت الحق بشهادة شاهدين وإما بأن يشهد للمستحق شاهد واحد على الاختلاف المذكور في ذلك فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن الثمرة للمستحق ما لم تجذ وفي كتاب ابن المواز ما لم تيبس ويرجع عليه بالسقي والعلاج وعلى ما في المدونة في الرد بالعيب ما لم تطلب إن اشترى المستحق منه الأصل قبل إبار الثمرة وإن اشتراه بعده فالثمرة للمستحق على مذهب ابن القاسم وإن جذت ويرجع عليه بالسقي والعلاج وعلى مذهب أشهب الثمرة للمستحق ما لم تجذ فإن جذت فهي للمشتري وإن اشترى الأصل وثمرته مزهية واشترطها ففي كتاب ابن المواز الثمرة للمستحق كيف كانت يبست أو جذها أو باعها أو أكلها ويغرم مكيلتها إن عرفها وإلا فقيمتها وإن كان باعها يغرم ثمنها الذي باعها به إن فاتت وإن كانت بيد مبتاعها خير في أخذها أو إنفاذ بيعه وأخذ ثمنها وإن تلفت عند المبتاع فليس له إلا الثمن وهذا على أنها لا تصير غلة للمبتاع إلا باليبس أو الجذاذ وأما على أنها تصير غلة له بطيبها فلا حق له فيها إذا أزهت عند البائع لأنها صارت غلة له بطيبها ويأخذ المستحق النخل وحده ويرجع المستحق منه على البائع بما ينوبها من الثمن ويسقط عنه ما ناب الثمرة لبقائها بيده إلا أن يكون اشتراؤه إياها من غاصب أو مشتر اشتراها بعد الإبار على مذهب ابن القاسم وفيه ثلاثة أحوال أحدها أن يكون المستحق منه اشتراها قبل إبارها والثاني اشتراؤها بثمرتها بعده والثالث اشتراؤها بثمرتها بعد إزهائها وطيبها والنفقة القياس جريانها على هذا الاختلاف في الغلة فعلى القول الأول لا يجب للمقضي عليه الرجوع بشيء منها على المقضي له لأنه إنما