سجلات الباجي لو استحق من يد غاصب فلا يحلف ابن سلمون لا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعي عليه خصمه ما يوجبها وقيل لا بد من اليمين كالعروض والحيوان ا ه ثم قال وأما غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض وغيرها فيكتب في استحقاقها يعرف شهوده فلانا ويعلمون له مالا وملكا جارية وصفتها كذا أو فرسا أو ثوبا صفته كذا لا يعلمون له في ذلك بيعا ولا تفويتا ولا أنه خرج عن ملكه بوجه حتى الآن وقيدوا على ذلك شهادتهم على عين الثوب أو الفرس أو الجارية في كذا فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين ونصه حلف بإذن القاضي بقرية كذا فلان المذكور في رسم الاسترعاء بكذا بحيث يجب وكما تجب يمينا قال فيها وبالله الذي لا إله إلا هو ما بعت الفرس أو الثوب أو الجارية المشهود لي به فيه ولا فوته ولا خرج عن ملكي بوجه من وجوه الفوات حتى الآن ومن حضر اليمين المنصوصة عن الإذن واستوعبها من الحالف وعرفه قيد على ذلك شهادته في كذا وكانت يمينه على عين الجارية أو الفرس أو الثوب وهو يشير إليها في يمينه زيادة بيان اليمين في هذا واجبة على المشهور المعمول به بخلاف الأصول فلا يمين فيها إلا على قول سحنون وحكى ابن سهل عن ابن كنانة أن لا يمين على مستحق العرض والحيوان إلا أن يدعي الخصم ما يوجبها وتكون اليمين على النص المذكور أنه ما باع ولا وهب وكان محمد بن فرج يحلفه أنه ماله وملكه وأنه ما باع ولا وهب ابن سهل وما تقدم عن نص المدونة لا يحتاج معه إلى ما ذكره محمد بن فرج وفي المجموعة إذا كانت الجارية غائبة فالشهادة فيها على النعت والاسم جائزة فإن وجدت جواري كثيرة على تلك الصفة يحلفه الحاكم المستحق وأثبت عنده أنها واحدة منهن وإن لم يوجد سواها فلا يكلف شيئا من ذلك ا ه ومانعه فعل وسكوت فالفعل أن يشتري ما ادعاه من حائزه فلو قال إنما اشتريته خوف أن يغيبه فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن فلا يقبل قوله أصبغ إلا أن تكون بينته بعيدة جدا ويشهد قبل شرائه أنه إنما يشتريه لذلك فذلك ينفعه وإن اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجه بينة فله القيام بها وأخذ ثمنه أصبغ