نفسه واستحقاقه برقيته يرفع ملكه عنها أفاده البناني العدوي لا يخفى أن ابن عرفة لو أراد ذلك لكان الأخصر أن يقول رفع ملك بثبوت ملك أو حرية قبله فالظاهر أنه أراد بقوله أو حرية كذلك استحقاق مدعي الحرية برقيته فالتقدير أو رفع حرية كذلك أي بثبوت ملك قبله فإن قلت يلزم على هذا أنه لم يذكر الاستحقاق بحرية فالجواب لعله رأى أنه ليس استحقاقا حقيقيا وأن إطلاقه عليه مجاز فلا حاجة لإدخاله في التعريف وعدم إدخاله أولى من عدم إدخال الاستحقاق برقية مدعي الحرية كذا قيل وفيه أنه يمكن أن يقول رفع ملك أو حرية بثبوت ملك أو حرية قبله ابن عرفة حكمه الوجوب عند تيسر سببه في الربع على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة ا ه أقول الظاهر أن الاستحقاق بالحرية أو الرقية واجب عند تيسر سببه وبغيرهما مباح عنده ولو على عدم اليمين لأن تركه ليس من الإضاعة المنهي عنها وسببه قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك المدعي لا يعلمون خروجه ولا خروج شيء منه عنه حتى الآن والشهادة بأنها لم تخرج عن ملكه إنما تكون على نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به قاله في اللباب وشروطه ثلاثة الأول الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فحيازته وهي أن يبعث القاضي عدلين وقيل أو عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية فإذا كانت دارا مثلا قالوا لهما مثلا هذه الدار التي شهدنا فيها عند القاضي فلان الشهادة المقيدة أعلاه الثاني الأعذار في ذلك إلى الحائز فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه الثالث يمين الاستبراء واختلف في لزومها على ثلاثة أقوال الأول أنه لا بد منها في جمع الأشياء قاله ابن القاسم وابن وهب وسحنون الثاني لا يمين في الجميع قاله ابن كنانة الثالث أنه لا يحلف في العقار ويحلف في غيره وهو المعمول به عند الأندلسيين وفي