فذاك فإن لم يرجع لها فلا يكلمونه عند سحنون الذي مشى المصنف على مذهبه هنا لأنه رأى أن الكلام لإصلاحها يبطلها وإن تركوا التسبيح بطلت صلاتهم لتعمدهم ترك السجدة فإذا لم يرجع الإمام للسجدة التي تركها من الأولى وقام للثانية و خيف عقده أي الإمام الركعة الثانية التي قام لها برفع رأسه من ركوعها معتدلا مطمئنا قاموا أي المأمومون لعقدها معه فإن عقدها بطلت الركعة الأولى وصارت الثانية أولى للجميع ولا يسجدون السجدة وإن سجدوها لم تجزهم عند سحنون ولا تبطل صلاتهم فإن رجع الإمام إليها وجب عليهم إعادتها معه عنده فإذا جلس الإمام عقب الثانية في ظنه قاموا أي المأمومون فلا يجلسون معه لأنها صارت أولى وشبه في قيامهم إذا جلس فقال كقعوده أي الإمام للتشهد بثالثة عقب الركعة الثالثة في الواقع واعتقاد المأمومين وإن ظنها الإمام رابعة فإذا سلم الإمام عقب تشهده لظنه كمال الصلاة بطلت عليه بمجرد سلامه لأنه عند سحنون كالحدث فلا يحمل عنهم سهوا ولم يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدونها له و أتوا بفتح المثناة وسكون الواو بركعة بعد سلامه وأمهم بفتح الهمز والميم مشددة أي صلى إماما لهم فيها أحدهم إن شاءوا أتموا أفذاذا وصحت لهم وسجدوا قبله أي السلام لنقص السورة من ركعة والتشهد الأول والذي مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف والمعتمد مذهب ابن القاسم أنه إن لم يفهم بالتسبيح فلا يكلمونه ويسجدونها ويجلسون معه ويسلمون معه وإن كلموه بطلت صلاتهم فهذه المسألة مستثناة من قاعدة الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها وإن رجع لسجودها بعد سجودهم فلا يعيدونها معه على الأصح قاله ابن المواز وصححه اللخمي والمازري وإن زوحم بضم الزاي وكسر الحاء المهملة أي بوعد شخص مؤتم بضم الميم