الشك بأقل ما يمكن وقال ابن الماجشون كقول ابن القاسم لكنه قال يتشهد عقب السجدة لأنها مصححة للرابعة وهو من تمامها وقال ابن القاسم المحقق ثلاث ركعات وليست محلا للتشهد واختاره ابن المواز و إن كان شكه في السجدة في قيام ثالثته أو ركوعها قبل تمام رفعه منه أو في تشهد الثانية فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتداركها ممكن وبطلت الأولى لاحتمال كونها منها وفات تداركها بعقد الثانية فتحققت له ركعة بها فيأتي بثلاث من الركعات أولاها بفاتحة وسورة ويتشهد عقبها لأنها ثانيته والأخيرتان بفاتحة فقط ويسجد بعد السلام فإن شك فيها عقب رفعه من ركوع الثالثة فلا يسجدها لفوات تداركها ويتشهد عقبها ويأتي بركعتين بفاتحة ويسجد قبل السلام لاحتمال نقص السورة هذا إن كان فذا أو إماما وأما المأموم الذي شارك فيها عقب رفعه من ركوع الثالثة فيصلي ركعة مع إمامه وركعة بعده بفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة و إن كان في قيام رابعته جلس وسجدها لتكميل الثالثة وأتى بركعتين لاحتمال كونها من إحدى الأوليين وبطلت بانعقاد التي تليها فالمحقق له ركعتان فقط وتشهد استنانا عقب السجدة وأتى بركعتين بفاتحة فقط وسجد قبل سلامه إن كان فذا أو إماما فإن كان مأموما سجد لجبر الثالثة ولا يتشهد عقبها وصلى مع إمامه ركعة وقضى بعد سلامه ركعة بفاتحة وسورة وسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة وإن سجد إمام سجدة واحدة في أولى رباعية وترك السجدة الثانية سهوا وقام للركعة الثانية لم يتبع بضم المثناة تحت وفتح الموحدة أي فلا يتبعه مأمومه في القيام للثانية قبل السجدة الثانية فيجلس وسبح بضم السين وكسر الموحدة مشددة أي قال المأموم سبحان الله به أي لأجل إفهام الإمام سهوه عن السجدة فإن رجع لها