لا يجلس تارك سجدتين سهوا تذكرهما قائما فينحط لهما منه وإن تذكرهما جالسا قام وانحط لهما من قيام فإن سجدهما من جلوس فلا تبطل ويسجد قبل السلام إذ الانحطاط لهما من قيام غير واجب ذكره الموضح والحط عن عبد الحق واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما منه واجب فلا يجبر بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة وأجيب بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرتها كالسنة فلذا جبرت بالسجود ولا يجبر بضم المثناة وفتح الموحدة ونائب فاعله ركوع أولاه المنسي سجدتاه بسجود ثانيته المنسي ركوعها لأنه فعله بنية الركعة الثانية فلا ينصرف للأولى فإن تذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام ذكره عبد الحق وهو يدل على عدم وجوبه وإن ركع وسجد سجدة واحدة ونسي ركوع الركعة التالية وسجد لها سجدة أو سجدتين فلا تجبر سجدة الأولى بسجدة الثانية فإن تذكرها جالسا سجدها حالا وقائما جلس لها وبطل ب ترك أربع سجدات سهوا من أربع ركعات الركعات الثلاثة الأول بضم الهمز وتخفيف الواو جمع أولى لفوات تدارك سجدة كل ركعة منها بعقد التي تليها والركعة الرابعة لم يفت تدارك سجدتها فيسجدها وتصير أولى فيبني عليها ثلاث ركعات ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الأولى والزيادة وهذا إن لم يسلم معتقد التمام وإلا بطلت الرابعة أيضا فيبني على الإحرام إن قرب ولم يخرج من المسجد وإلا بطلت الصلاة و إن ترك ركنا من الأولى سهوا وعقد الثانية بطلت الأولى و رجعت أي صارت الركعة الثانية ركعة أولى بضم الهمز ب سبب بطلانها أي الأولى