قائما لينحط له من قيام بناء على أن الحركة للركن مقصودة فإن رجع له محدودبا بلا قصد تبطل صلاته مراعاة للقول برجوعه له محدودبا بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة فإن تذكره قائما انحط له من القيام فورا وندب له أن يقرأ شيئا غير الفاتحة لأن تكرارها في ركعة ممنوع فلا يفعل لتحصيل مندوب ولو في ثالثة أو رابعة وإن كرهت الزيادة على الفاتحة فيهما لكن رخص فيها ليكون ركوعه عقب قراءة كما هو شأنه وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل لحد الركوع ثم يرفع بنية الرفع قاله محمد بن المواز بناء على قصد الحركة للركن وقال ابن حبيب يرجع قائما بنية الرفع من الركوع ويسجد من قيامه من غير ركوع بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة وعلى أن المقصود بالرفع من الركوع الانحطاط للسجود من قيام وعلى قول ابن المواز إن رجع قائما فلا تبطل مراعاة لقول ابن حبيب و تارك سجدة سهوا تذكرها قبل عقد الركعة التي تليها وهو قائم أو رافع يجلس لينحط لها منه ولا يتصور ترك الأولى وفعل الثانية لأنه متى أتى بسجدة واحدة كانت الأولى قطعا ولو جلس قبلها فجلوسه لغو لأنه في غير محله فلا يصيرها الجلوس قبلها ثانية ولا فعله لها بقصد الثانية ثانية وهذا واضح وتارك السجدة قال الإمام مالك في سماع أشهب رضي الله تعالى عنهما يرجع جالسا مطلقا ويسجد وهو المعتمد الذي اقتصر المصنف عليه وروي عنه أيضا أنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحط لها من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة وذكر عبد الحق عن بعض شيوخه أنه إن كان جلس أولا قبل نهضته للقيام عقب سجدته الأولى ثم قام ساهيا عن السجدة الثانية فإنه يخر لها من قيامه ولا يجلس قبلها وإن لم يجلس قبل نهضته فيجلس ويسجدها منه بناء على أن الحركة للركن مقصودة وعلى المعتمد إن خر لها من قيام فلا تبطل مراعاة للقول الثاني الذي رواه أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما