الموافق للنقل ولما قدمه المصنف في فصل اختلاف الزوجين وفي بعضها إن لم يكن بثبوت لم وهي غير صحيحة لأنها تؤدي عكس المراد والمعنى على النسخة الصحيحة أن من استلحق غير ولد فلا يرث المستلحق الذي هو غير ولد الذي استلحقه إن كان هناك وارث وإلا أي وإن لم يكن هناك وارث ف في إرثه خلاف هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة وإن كان ظاهر كلام ابن الحاجب عكس هذا فقد قال ابن عبد السلام إنما هذا إذا كان المقر ذا مال ومسألة المصنف يعني ابن الحاجب في العكس فتأمل ا ه ولكن الذي يظهر أنه لا فرق بينهما لأنه إذا قال هذا أخي وصدقه الآخر فكل منهما قد استلحق غير ولد ولذا ترك المصنف الكلام عليها وشرح تت نسخة إن لم يكن وارث على ظاهرها فقال ولم يرثه إن لم يكن وارث غيره وإلا بأن كان هنا وارث غيره فخلاف هل يرث معه أو لا هذا ظاهر كلامه وعليه قرره الشارحان ثم تعقبه الشارح بأنه عكس ما عليه أصحابنا وهو أن الخلاف إنما هو مع عدم الوارث وأما مع وجوده فلا ا ه وما تعقبه الشارح مثله للمصنف في أثناء فصل التنازع في الزوجية حيث قال وفي الإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت النسب خلاف والعجب من الشارحين كونهما لم ينبها على ذلك ق لا شك أن العبارة خانته هاهنا وقد قاله بهرام ابن عرفة إقرار من يعرف له وارث يحيط بإرثه ولو بولاء لغو اتفاقا ومن ترجمة الإقرار بالولد من فرائض ابن يونس إن أقرت المرأة بزوج أو الرجل بزوجة وصدق الآخر صاحبه فقال أهل المدينة إن كانا غريبين طارئين قبل قولهما خلافا لأهل العراق في قبول قولهما مطلقا وإن أقر الرجل أو المرأة بمولى فقال هذا مولاي أعتقني فإجماع أهل المدينة وأهل العراق أن إقراره يثبت وهو وارثه بالولاء إلا أن يتبين كذبه فهؤلاء الأربعة الذين يجوز إقرارهم ويورثون فإن استلحق أحد غير هؤلاء مثل أخ أو ولد ابن أو جد أو غيرهم من الأقارب لم يجز استلحاقه لكن إن مات المقر أو المقر به فإن كان للميت وارث معروف يحيط بالمال لم يكن للمقر له