لغيره أي المستلحق بالكسر وكذبه المالك حين استلحاقه فألغي ثم اشتراه عتق بفتحات المستلحق بالفتح على مستلحقه بالكسر لاعترافه بأنه ابنه والأب لا يستقر ملكه على ابنه وقوي الحكم بعتقه بالتشبيه فقال ك عتق الرقيق على شاهد له بالعتق على مالكه فلم تقبل شهادته و ردت بضم ففتح مثقلا شهادته أي الشاهد بالعتق لمانع قام به ثم اشترى الشاهد الرقيق المشهود له فيعتق عليه لاعترافه بحريته ق فيها إن استلحق ابن أمة لرجل وادعى نكاحها وكذبه السيد فلا يلحق به ولا يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه فيلحق به ويكون حرا كمن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه ولأنه أقر بأنه ولد بنكاح لا بحرام وإن ابتاع الأم فلا تكون أم ولد به ابن يونس لأنه أولدها في ملك غيره ولو اشتراها حاملا وادعى أن حملها منه بنكاح فإن الولد يلحق به وتكون هي أم ولد به الحط في كتاب الولاء من المدونة من شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبده في وصيته فصار العبد في قسمه أو أقر بعد أن اشترى عبدا أنه حر أو شهد أن البائع أعتقه والبائع منكرا أو قال كنت بعت عبدي هذا من فلان فأعتقه وفلان يجحد ذلك فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء وولاؤه لمن زعم هذا أنه أعتقه وإن استلحق شخص شخصا وارثا غير ولد لمستلحقه بالكسر كأخ وعم وأب وأم فلا يثبت نسبه له و لم الأولى ولا يرثه أي المستلحق بالفتح المستلحق بالكسر إن كان أي وجد وارث للمستلحق بالكسر غ كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت ولا يصح غيره الحط اختلفت النسخ ففي بعض النسخ الصحيحة إن يكن بلفظ المضارع وإسقاط لم وكتب عليها صاحبها أنه كذلك في نسخة مقابلة على نسخة بخط المصنف وفي بعضها إن كان وارث وهي صحيحة أيضا موافقة لما قبلها وهذا هو