ويصدق الوكيل أنه اشتراها لنفسه ابن زرقون هذا مبني على أصل هل للوكيل أن يعزل نفسه فالمشهور أن ذلك له إذا لم يوكل بأجر تنبيهات الأول ينعزل الوكيل بتمام الموكل عليه إذا كان موكلا على شيء مخصوص فإن كان مفوضا فلا ينعزل إلا بعزل موكله أو موته أو بمضي ستة أشهر هذا إذا لم يصرح في الوكالة بالدوام والاستمرار وإلا فتستمر قاله في القوانين الثاني ابن عرفة المازري جنون الوكيل لا يوجب عزله إن برأ فكذا جنون الموكل وإن لم يبرأ فإن طال نظر السلطان في كل أمره وطلاق الزوجة لا يوجب عزلها عن وكالة مطلقها إلا أن يعلم أنه لا يرضى فعلها بعد طلاقها والأظهر انعزاله عن وكالتها إياه بطلاقها قال والردة لغو إلا أن يعلم أنه لا يرضى فعله بعد ردته الثالث ابن عرفة في الانعزال بطول مدة التوكيل كستة أشهر وبقائه قول ابن سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساك الوكيل على الخصومة ستة أشهر أو نحوها ويرى تجديد التوكيل على قول المتيطي الوكالة على الخصام إذا سقط من رسمها لفظ دائمة مستمرة وإن طال أمدها كستة أشهر سقطت إلا بتوكيل ثان ونقل ابن سهل عن سحنون من أقام بتوكيل على خصومة سنتين وقد أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم ينشبها إلا بعد مضي سنتين يسأل موكله عن بقاء توكيله أو عزله فإن كان غائبا فهو على وكالته ابن فتوح إن خاصم واستمر خصامه سنين فلا يحتاج لتجديد توكيل الرابع إذا وكل عبدا على عمل وطلب سيده أجرته ابن محرز إن كان مأذونا له في التجارة فلا أجرة له على من وكله لأنه مأذون له في هذا المقدار ألا ترى أنه قد يودع فيحفظ الوديعة بغير إذن سيده ولا يكون له في ذلك أجر وأما غير المأذون له فينبغي أن يدفع من وكله أجرته لسيده الشيخ إلا أن يكون عمله لا خطب له ككون