وهل لا تلزم الوكالة الموكل ولا الوكيل فلكل منهما حلها والرجوع عنها سواء وقعت بأجرة أو جعل أو بلا أجرة ولا جعل أو وقعت الوكالة بأجرة معلومة على عمل معين كتوليته على تقاضي دين قدره كذا من فلان بأجرة معلومة أو جعل معلوم على تقاضي دينه من غير بيان قدره أو تعيينه دون من هو عليه ف الوكالة بأجرة والوكالة بجعل كهما أي الإجارة في اللزوم بمجرد العقد والجعالة في عدمه به واللزوم بالشروع للجاعل لا للمجعول له وإلا أي وإن لم تقع بأجرة ولا جعل بأن وقعت بغير عوض لم تلزم الموكل ولا الوكيل وهذا تمام القول الثاني فليس مكررا مع قوله لا تلزم في الجواب تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين ق ابن بشير إن كانت الوكالة جبرا كالوصية وولاية اليتيم لم يكن للوكيل الانصراف بعد موت الموصي وإن كانت اختيارا فإن كانت بثمن فإن كانت على سبيل الإجارة فالمشهور أنه ليس لأحد من المتعاقدين عليها الرجوع عنها وإن كانت على سبيل الجعالة فقيل إنها لازمة من الطرفين وقيل منحلة من الطرفين وقيل لازمة للجاعل دون المجعول له ابن رشد إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف وإن كانت بغير عوض فهو معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه ولموكله عزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام ا ه ابن عرفة عقد الوكالة غير لازم للموكل مطلقا في غير الخصام والوكيل مخير في قبولها فإن تأخر قبوله عن علمه بها فيتخرج على قولين لمالك رضي الله تعالى عنه فإن قبل الوكيل بغير عوض فقال ابن زرقون في الوكيل على شراء سلعة بعينها يشتريها الوكيل لنفسه فروى أصبغ عن ابن القاسم أن السلعة للآمر وروى ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها للوكيل وقاله ابن الماجشون قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه