موكله فلا يبرأ من الثمن إلا بوصوله للبائع فإن كان دفعه له قبل شرائه وضاع فلا يلزمه غرمه لأنه وكله على الشراء بمال معين فذهب وذمته لم تشتغل بشيء فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن وكلت رجلا بشراء سلعة ولم تدفع له ثمنا فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمه ثانية ابن القاسم وإن ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع ابن يونس في المدونة والموازية لو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه بعده فلا يلزمك غرمه إن أبيت منه لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول لأن الأول إنما اشترى على ذمتك فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع وهذا الثاني إنما اشترى على مال بعينه فإذا ذهب فلا يلزمك غرمه ويلزم المأمور والسلعة له إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها وصدق بضم فكسر مثقلا الوكيل بيمينه في دعوى الرد أي دفع ثمن ما وكل على بيعه أو مثمون ما وكل على الشراء أو ما وكل على قبضه من مدين أو مودع بالفتح أو مرتهن أو واهب أو متصدق لموكله قصر الزمان أو طال مفوضا كان أو لا ابن عرفة وفيها والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر ابن المواز مالك رضي الله تعالى عنه المبضع معه في شراء سلعة فلما قدم طولب بها فقال قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج فهو مصدق إلا أن يكون قبضها ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ولا يصدق أحد بدعواه الدفع إلى المرسل إليه إلا ببينة ويصدق في الرد إلى الباعث بلا بينة لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد بالدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام ولم يأمر بالإشهاد على الرد إلى اليد التي أعطتك لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن أمانته ابن يونس ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل المفوض إليه أو المخصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه ودفعوه إلى من وكلهم أنهم مصدقون في ذلك كلهم مع أيمانهم كالمودع يقول رددت الوديعة وينكره ربها وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم خلافا لمطرف وابن حبيب