عليه وقيل له أنت تنكر هذا أصلا فإذا قامت عليك البينة فلا تسمع بينتك فإذا استمر على ذلك فلا تسمع بينته الخامس ينبغي أن يقيد ذلك بغير الحدود والأصول لأن هذا قول ابن القاسم وابن كنانة كما تقدم وأما ما ذكره الرعيني عن ابن مزيف فهو قول ابن نافع والله أعلم ولو قال الوكيل غير المفوض إليه في التصرف لموكله بأن وكله على شيء خاص كقبض دين أو ثمن أو مثمن ومفعول قال قبضت ما وكلت على قبضه وتلف ما قبضته بلا تعد ولا تفريط برئ الوكيل فلا يغرم عوضه لموكله لأنه أمينه ولم يبرأ الشخص الغريم الذي أقبض الوكيل ما كان عنده للموكل من دين أو ثمن أو مثمن أو وديعة أو رهن لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال إلا ببينة تشهد للغريم بمعاينة قبض الوكيل منه ما كان عنده للموكل وإذا غرم الغريم للموكل فهل له رجوع على الوكيل أو لا قولان لمطرف وابن الماجشون ومفهوم غير المفوض براءة الغريم للموكل بإقرار المفوض بالقبض منه ودعوى التلف وهو كذلك كالوصي ونصها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من وكل رجلا يقبض له دينا على رجل فقال قبضته وضاع مني أو قال برئ إلي من المال وقال الرجل دفعته إليه لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضا إليه أو وصيا فهو مصدق بخلاف وكيل مخصوص و من وكل شخصا على شراء شيء فاشتراه له ثم دفع له ثمنه ليدفعه للبائع فغاب عليه ثم زعم تلفه قبل دفعه البائع لزم الموكل غرم الثمن ولو ضاع من وكيله مرارا إلى أن يصل الثمن لربه أي البائع ومحل لزوم الموكل غرم الثمن الذي ضاع من وكيله إن لم يدفعه أي الموكل الثمن له أي الوكيل قبل الشراء لأنه إنما اشترى على ذمة