من عند الآخر جازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدهما الآخر بشيء في عمل ولا نفقة ولا منفعة سحنون أن تفاضلا في العمل تفاضلا كثيرا له بال فالشركة تفسد والزرع بينهما وإن كان التفاضل يسيرا لم تفسد الشركة كما أجاز مالك رضي الله تعالى عنه أن تلغى الأرض التي لا كراء لها ابن يونس بعض فقهائنا القرويين إذا أخرج أحدهم الأرض والآخر العمل فهذه إجارة تلزم بالعقد وأجاز سحنون أن يكون كراء الأرض أكثر من قيمة العمل لأن ذلك إجارة لا يحتاج فيها إلى التساوي ويلزم كل واحد أن يبذر مع صاحبه للزوم الشركة ونقل أهل كتب الأحكام أن الذي جرى به العمل أن المتزارعين إذا سلما من كراء الأرض بما يخرج منها فلا بأس بالتفاضل وهو قول عيسى بن دينار وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضا لها قدر من الكراء فيلغيها لصاحبه ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضا لا خطب لها في الكراء فيجوز أن يلغي كراءها لصاحبه ويخرجان ما عداها بالسوية بينهما سحنون إن أخرج أحدهما الأرض والبذر والآخر العمل وقيمته مساوية قيمة كراء الأرض والبذر جاز وقال ابن حبيب لا بعض القرويين قول سحنون هو الأشبه وليس قول ابن حبيب ببين وإذا أخرج أحدهما الأرض والآخر العمل فهذه إجارة تلزم بعقدها غ قوله وتساويا أعم من قوله قبل وقابلها مساو فهو مغن عنه ح قوله تساويا لا شك في إغنائه عن قوله وقابلها مساو فشرطها شيئان كما قال أبو الحسن الصغير ولا تصح المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها وأن يعتدلا فيما بعد ذلك عب المراد بقوله وقابلها مساو شرطهما قسم الربح على قدر ما أخرجاه كأن تكون أجرة الأرض مائة والبقر والعمل خمسين ودخلا على أن لرب الأرض الثلثين