وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وابن كنانة في المبسوطة وبه جرت الفتيا بقرطبة وهو على قياس رواية على لزوم الجعل بالشروع وقول ابن القاسم مع سماعه أصبغ ولم يحك ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول وقال اتفقوا على انعقادها بالعمل أفاده الحط وصحت المزارعة إن سلما بكسر اللام أي المتزارعان أي عقدهما الشركة في الزرع من كراء الأرض ب شيء ممنوع كراؤها به وهو الطعام ولو لم تنبته الأرض كالسمن وعسل النحل وما تنبته ولا تطول إقامته بها ولو غير طعام كقطن وكتان و إن قابلها أي الأرض شيء مساو لكرائها من عمل يد أو بقر عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه سحنون وهو صواب فالمساواة شرط وعدمها مانع وكثيرا ما يطلق الفقهاء الشرط على عدم المانع ومفهوم مساو فيه تفصيل فإن قابلها أكثر من كرائها بكثير فسدت وبيسير اغتفر أفاده تت و إن تساويا أي الشريكان فيما يخرجانه والأرض مشتركة بينهما أو مباحة لعموم الناس أو لأحدهما وكراؤها يسير لا خطب له وقال سحنون لا يعجبني أن تلغى الأرض وإن لم يكن لها كراء ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه لا تصح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر بينهما نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقر والعمل على أحدهما أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين وإن أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل بينهما وقيمة البذر وكراء الأرض سواء لم يجز لأنه أكرى نصف أرضه بطعام ولو اكتريا الأرض من أجنبي أو كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر البقر والعمل وكراء ذلك وقيمة البذر سواء وإذا سلم المتزارعان في قول مالك رضي الله تعالى عنه من أن الأرض لواحد والبذر