لا يحاز أصلا وإليه ذهب ابن حبيب وقيل يحاز بما تحاز به الأملاك عشرة أعوام ونحوها قاله أصبغ وقال أيضا لا يحاز إلا بعشرين سنة ونحوهما وكان ابن زرب يستحسن فيه خمسة عشر عاما وروي عن ابن الماجشون وقال سحنون يحاز بأربع سنين لأن الجار قد يتغافل عن جاره في نحو السنتين وقيل إن كان ضرره بحد واحد فهو الذي يحاز بالسكوت وإن كان يتزايد كالمطمور إلى جانب الحائط فلا يحاز وبالله التوفيق الخامس من أحدث عليه ضرر في ملكه فباعه بعد علمه فهل ينتقل للمشترى ما كان للبائع أم لا قولان وقيل يفرق بين كون بيعه بعد خصامه فللمشتري القيام وكونه قبله فلا قيام له وعلى هذا اقتصر في الشامل فقال وحل مبتاع محل بائع خاصم وباع قبل الحكم لا قبل قيامه و قضي بمنع إحداث ذي دخان كحمام بشد الميم وفرن ومطبخ ومجيرة ومجيسة و قضي بمنع إحداث ذي رائحة كريهة كدباغ ومذبح ومسمط ومرحاض البساطي إن قلت ما الفرق بين الرائحة والدخان والكل دخان ومشموم قلت الفرق أنه عني بالدخان المحسوس بالبصر وبالرائحة المحسوس بالشم وإن كان الكل دخانا والدخان يضر غير الشم كتسويد الثياب والحيطان وشبهها و قضي بمنع إحداث أندر بفتح الهمز والدال المهملة وسكون النون أي موضع لدرس الزرع وتذريته قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل باب بيت الحط لا مفهوم لقبل وكذا إحداثه جنب بيت من أي جهة والجنان كالبيت نقله ابن فرحون وغيره تنبيه ابن الهندي إن قام رجل على جاره في شيء أراد إحداثه وادعى أنه يضره وشهدت بينة بأنه يضره باطلاع أو غيره فلا يمنع جاره من عمل ما أراده وإذا تم عمله وثبت