تنبيهات الأول أطلق المصنف القضاء بسدها وهو مقيد بقربها بحيث يمكن التطلع منها بلا تكلف ففي المدونة ومن رفع بناءه وفتح كوى يشرف منها على جاره منع وكتب عمر رضي الله تعالى عنه في هذا أن يوقف على سرير فإن نظر إلى ما في دار جاره منع وإلا فلا يمنع وقال مالك رضي الله تعالى عنه يمنع من ذلك ما فيه ضرر وأما لا ينال النظر منه إلا بتكلف فلا يمنع عياض المراد بالسرير السرير المعلوم ومثله الكرسي وشبهه لا السلم لأن في وضعه إيذاء والصعود عليه تكلف لا يفعل إلا لمهم ولا يسهل صعوده لكل أحد ومعنى قوله إن نظر إلخ أي اطلع من الكوة واستبان منها من دار الآخر الوجوه فإن لم يستبن الوجوه فليس ذلك ضررا أبو الحسن قول مالك ما فيه ضرر أي سواء كان بسرير أو غيره الثاني ابن ناجي ظاهر قول الرسالة فلا يفعل ما يضر بجاره ومن فتح كوة قريبة يكشف جاره منها وإن كان يشرف منها على بستان جاره فإنه يمنع وهو أحد نقلي ابن الحاج في نوازله قال ولا خلاف أن له أن يطلع على المزارع الثالث المستند إلى ما يسد بالحكم تزال شواهده فتقلع عتبة الباب لأنها إن تركت وطال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للمحدث على أنه إنما غلقه ليعيده متى شاء وحكى ابن رشد في كيفية قطع ضرر الاطلاع قولين أحدهما وجوب الحكم بسده وإزالة أثره خوف دعوى قدمه لسماع أشهب الثاني عدم وجوب سده والاكتفاء بجعل ما يستره أمامه قاله ابن الماجشون المتيطي إذا حكم بسد الباب أزيلت أعتابه وعضائده حتى لا يبقى له أثر قاله سحنون الرابع ابن فرحون من أحدث ضررا على غيره من اطلاع أو خروج ماء مرحاض قرب جداره أو غيرها من الأحداث المضرة وعلم بذلك ولم ينكره ولم يعارض فيه عشرة أعوام ونحوها بلا عذر مانع من القيام فلا قيام له بعدها وهو كالاستحقاق هذا مذهب ابن القاسم وقال أصبغ لا ينقطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد سكوت عشرين سنة ونحوها وبالأول القضاء ابن رشد اختلف في حيازة الضرر المحدث فقيل