لعرف أو قرينة وأولى بينة لا يقضى بالدابة لشخص متعلق بكسر اللام بلجام للدابة المتنازع في ملكها إلا لعرف أو قرينة وأولى بينة وإن اشترك جماعة في رحى وخربت ف أقام أي أصلح أحدهم أي الشركاء رحى مشتركة بينهم إذ بسكون الذال أي حين أبيا أي امتنع شريكاه فيها من إصلاحها معه فالغلة للرحى بعد إصلاحها لهم أي الشركاء بحسب أنصبائهم فيها ويستوفي مقيمها منها أي الغلة ما أي المال الذي أنفق ه مقيمها في إقامتها أولا ثم تقسم غلتها بينهم الحط هذا خلاف ما قدمه ابن الحاجب ورجحه ابن رشد ونص ابن الحاجب وإذا انهدمت الرحى المشتركة فأقامها أحدهم إذ أبى الباقي فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خرابا وعنه أيضا يكون شريكا في الغلة بما زاد بعمارته فإن كان قيمتها عشرة وبعد عمارتها خمسة عشر فله ثلث غلتها بعمارته وباقيها بينهم ومن أراد أن يدخل معه يدفع له ما ينوبه من قيمتها ذلك اليوم وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ا ه ونص ابن رشد بعد ذكره المسألة وما فيها من الخلاف فتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها أنه يحاصص بالنفقة في الغلة انهدمت الرحى أو انخرق سدها والثاني أنه لا يحاصص بها فيها في الوجهين والثالث الغلة بينهما وكلها مروية عن ابن القاسم وعلى أنه لا يحاصص بها فيها في الغلة ثلاثة أقوال أحدها كلها للعامل إلا أن يريد شريكه الدخول معه ويأتيه بما يجب عليه ولا كراء عليه في حظ شريكه من الرحى فهي بمنزلة بئر غار ماؤها أو انهدمت ناحية منها فأراد أحد الشريكين العمل وأبى صاحبه فقيل لمن أبى اعمل معه أو بع ممن يعمل فأبى وخلى بينه وبين العمل وحده فالماء كله للعامل حتى يدفع له نصيبه من النفقة فكذلك الرحى وهو قول ابن القاسم ووجه قوله لا كراء عليه لحظ شريكه من الرحى أنها لا كراء لها ما دامت مهدومة وإنما صار لها الكراء بإصلاحها