قلت وزاد الشيخ وقال لنا أبو بكر بن محمد إن كانت رقبة البئر لرب أسفل فالكنس عليه وإن كان لرب العلو رقبة فرقبة البئر ملك فالكنس عليهما على قدر الجماجم الشيخ خرج على قولي ابن القاسم وابن وهب أما على قول ابن القاسم فإن كان لرب العلو ملك في البئر فعليه بقدر ملكه وابن وهب لا يسأله عن الرقبة الكنس على كل من انتفع وأخذ بعض متأخري أصحابنا ممن ولي الحكم فقول ابن وهب إن كانت محفورة في الفناء وإن كانت محفورة في الدار فالكنس على من ملك رقبة البئر ثم قال ابن عرفة الشيخ والقول في مرحاض بين دارين كالقول في العلو والسفل فيمن له رقبة البئر أو ليست له لا يكون على صاحب الأسفل سلم بضم السين وفتح اللام مشددا يرقى عليه رب الأعلى فهو على رب الأعلى لأنه المنتفع به وكذا البلاط على السقف وشمل كلامه علوان على سفل فليس على ذي السفل شيء منه وليس على الوسط سلم للأعلى منه وإنما عليه سلم من الأسفل إلى محله الوسط كما يفيده التوضيح لتوقف انتفاعه بالوسط عليه وإن انتفع به الأعلى أيضا وعلى ذي الأعلى سلم من الوسط إلى أعلاه و قضي على ذي علو بعدم زيادة بناء العلو المدخول عليه لأنها تضر السفل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر السفل حالا ومآلا و قضي بالسقف الحامل للأعلى المتنازع في أخذ نقضه بعد هدمه ل رب الأسفل لما تقدم أن الأسفل لا يسمى بيتا إلا به وللقضاء على ذي الأسفل بوضعه عند التنازع فيه و قضي بالدابة المتنازع في ملكها راكبها والقائد لها بزمامها أو السائق لها للراكب عليها إلا لعرف أو قرينة وأولى بينة فإن تنازع فيها راكبان على ظهرها قضي بها للمقدم فإن ركباها بجنبيها قضي بها لهما فإن ساقاها تابعين لها أو ساقها أحدهما وقادها الآخر فهي بينهما وإن ركبها واحد على ظهرها واثنان على جنبيها قضي بها لمن على ظهرها إلا