لأن حاصل كلام اللخمي أنه لا يقضي الشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر ولا يمنعه من السفر مطلقا ولا يقضي للآخر بالسفر به مطلقا بل إما أن يتراضيا على كراء أو على شيء وإلا بيع عليهما والله أعلم الرابع إذا زرع أحد الشركاء في بعض الأرض المشتركة بغير إذن شريكه ففي سماع عيسى إذا كان الشريك حاضرا فإنه يحلف بالله ما تركه راضيا بزرعه ونقله في النوادر الخامس ابن يونس في مركب بين شخصين نصفين خرب أسفله حتى صار لا ينتفع به فأصلحه أحدهما بغير إذن شريكه قال فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما أنفق ويكون المركب بينهما أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خربا إن شاء شريكه ذلك فإن أبيا فللذي أنفق بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى فإن كانت قيمته خربا مائة ومصلوحا مائتين فللذي أنفق ثلاثة أرباعه ابن يونس والذي أرى أن شريكه يخير بين أن يعطيه نصف ما أنفق أو نصف ما زاد في المركب ويشتركان فيه بقدر ما زاد لأن له أن يقول له بع الآن وخذ ما زاد وشبه في الأمر بالتعمير والقضاء بالبيع إن أبى فقال كذي بناء سفل أي منخفض وعليه بناء لآخر فيؤمر ذو السفل بتعميره فإن أبى قضي عليه ببيعه إن وهى بفتح الواو والهاء أي ضعف وأشرف على السقوط وخيف سقوط الذي عليه في سماع ابن القاسم في المنزل بين الرجلين لأحدهما العلو وللآخر السفل فينكسر سقف البيت الأسفل فعلى صاحبه إصلاحه وكذا لو انهدم جدار الأسفل فعليه بناؤه وتسقيفه ابن رشد هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرها ولا اختلاف أعلمه فيها ودليل