لآخر فينهدم وهو نظير غير صحيح إذ لا يقدر صاحب العلو أن يبني علوه حتى يبني صاحب السفل سفله ويقدر الذي يريد السقي من البئر المشتركة بينهما إذا انهدمت أن يصل إلى ما يريد من السقي بأن يصلح البئر ويكون أحق بجميع مائها إلى أن يأتيه صاحبه بما ينوبه من النفقة فقول ابن القاسم أصح من قول ابن نافع والمخزومي والله أعلم فروع الأول إذا كان أحد الشريكين غائبا فإن القاضي يحكم على الغائب بالبيع إن لم يجد له من ماله ما يعمر به نصيبه نقله البرزلي الثاني إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كفرن ثم خرب وصار أرضا تقبل القسمة فإنه يقسم نقله البرزلي عن بعض فقهاء إسكندرية الثالث في العتبية سئل سحنون في رجلين لهما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل في نصيبه منها متاعا وليس لصاحبه شيء يحمله في نصيبه فقال الثاني للأول لا أدعك تحمل فيها شيئا إلا بكراء وقال الأول إنما أحمل في نصيبي قال فله أن يحمل في نصيبه ولا يقضى عليه لشريكه بكراء فأما أن يحمل في نصيبه مثل ما يحمل صاحبه من الشحن والمتاع وإلا بيع المركب عليهما ا ه ونقله اللخمي وزاد ولو أوسق أحدهما ولم يجد الآخر ما يوسق لكان لهذا أن يسفر المركب ولا مقال لشريكه في كراء ولا بيع لأنه وسقه بحضرة صاحبه وذلك إذن بتسفيره تلك الطريق ولو كان غائبا حين أوسق ولما حضر أنكر ولم يجد كراء لكان له أن يدعوه إلى بيعه فإن صار لمن أوسقه أقر وسقه وإن صار للغائب أو لأجنبي أمر أن يحط وسقه إلا أن يتراضوا على كراء فيترك وهذا إذا كان يتوصل إلى معرفة حال المركب تحت الماء ا ه ونقله ابن عرفة وأجاب ابن رشد بأن الذي لم يجد ما يحمله في نصيبه أن يأخذ من شريكه حصته من الكراء وله منعه من السفر حتى يعامله عليه أو ينفصلا ببيعه وقسمة ثمنه البرزلي والدواب والعبيد كالمركب الحط والظاهر أنه لا معارضة بين كلام اللخمي وابن رشد