ونص الوجه الثاني أن يشتريها لنفسه بإذن شريكه على أن يضمنها إن هلكت فله ربحها وعليه خسارتها فهذا قد أسلفه شريكه نصف ثمنها فله النماء وعليه النقصان وأما إن اشتراها بإذن شريكه ليطأها على أنها للشركة بمعنى أن الربح لهما والخسارة عليهما فنص اللخمي على أنها كالمحللة فإن لم يطأها ردت للشركة وإن وطئها لزمته قيمتها جبرا عليهما فاشترك هذا والذي قبله في أنه اشتراها لنفسه وافترقا من أن الأول اشتراها بدون إذن شريكه ولهذا قال غ ما في بعض النسخ من قوله إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على الآخر بأو بدل قوله إلا للوطء أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه في كلا الوجهين لكن في الأول بدون إذن شريكه وفي الثاني بإذنه وتفيد أن التخيير في الوجه محله ما لم يطأ وإن وطئ أحد الشريكين جارية اشتراها للشركة وصلة وطئ بإذنه أي الشريك الآخر في وطئها قومت على واطئها جبرا عليهما وسواء حملت من وطئه أم لا ردا لإعارة الفرج أو وطئها بغير إذنه أي الشريك الآخر وحملت قومت بضم القاف وكسر الواو مشددة على واطئها وجوبا إن كان مليا الحط تنبيه هذا أن الوجهين وإن اشتركا في وجوب القيمة فهما مختلفان لأنه إن أعدم في الوجه الأول وحملت الأمة منه فلا تباع ويتبع بقيمتها في ذمته وإن لم تحمل فتباع عليه بالقيمة قاله في كتاب القذف منها في المحللة وأما في الوجه الثاني فالذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله عنه أن شريكه يخير بين التمسك بنصيبه وإتباعه بنصف قيمة الولد واتباعه بنصف قيمتها يوم حملها فيباع نصفها بعد ولادتها في نصف قيمتها فيأخذه إن كان كفافا بنصف قيمتها وتبعه بنصف قيمة الولد دينا وإن نقص ثمن نصفها عن نصف قيمتها اتبعه بباقيه وبنصف قيمة الولد ولو ماتت قبل الحكم كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة الولد قاله في كتاب القذف وسيذكره المصنف في كتاب أمهات الأولاد