ابن عبد السلام كل ما ذكر في هذا الفصل من إلغاء النفقة إنما هو إذا كانت الشركة على النصف فإن كانت على الثلث فتحسب نفقة كل واحد منهما اللخمي وإن اشتركا على الثلث والثلثين وتساويا في العيال فلا ينفق صاحب الثلث إلا بقدر جزئه ولا يجوز أن ينفق بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل ابن عرفة هذا إن عقدا الشركة على ذلك لو كان تطوعا بعد عقد الشركة كان كالسلف وإلا أي وإن لم يتقارب العيالان بأن اختلفا عددا أو سنا اختلافا غير متقارب حسبا أي الشريكان ما أنفقاه على عيالهما ما لم يستويا ابن عبد السلام إن اكتفى أحدهما بجريش الطعام وغليظ اللباس والآخر بضدهما حسب كل ما أنفقه وشبه في الحسب فقال كانفراد أحدهما أي الشريكين به أي العيال أو الإنفاق فيحسب على المنفرد ما أنفقه على عياله أو نفسه ابن عرفة وفيها إن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر عيال ولا ولد حسب كل ما أنفق ا ه ومثله في الشارح و ق وغيرهما ابن عرفة وفيها وما اشترى من طعام أو كسوة لنفسه ولعياله فلبائعه أخذ ثمنه ممن قدر عليه منهما لأن مالكا رضي الله عنه قال إنه يلغى اللخمي إن تساوى العيالان في العدد وتباينا في السن تحاسبا بالفضل كتباين العدد وإن كانت مما لا يبتذل واشتريت من مال الشركة فربحها للشركة وخسارتها على مشتريها وإن علم بذلك قبل وزن الثمن فللآخر منعه إلا على المفاضلة فيه وإن اشترى أحد الشريكين جارية لنفسه لاستخدامها أو وطئها ولم يطأها ودفع ثمنها من مال الشركة فللآخر ردها أي الجارية للشركة وله تركها لمشتريها بالثمن الذي اشتراها به في كل حال إلا إذا كان اشتراها للوطء بإذنه أي الآخر فليس له ردها للشركة فيختص المشتري بها فله ربحها وعليه خسرها لأن شريكه أسلفه نصف ثمنها وكذا إذا اشتراها بإذنه للخدمة نقله ابن يونس وأبو الحسن