لازم برئ منه الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المضمون لا يثبت عكسه أي لا يلزم من براءة المضمون فإن أسقط رب الدين الضمان عن الضامن أو وهبه الدين أو أخذه منه لعدم المضمون أو غيبته أو كان الضمان مقيدا بمدة وتمت والمضمون حاضر مليء برئ الضامن دون المضمون وعجل بضم العين وكسر الجيم مثقلة الدين المؤجل المضمون بموت الضامن له أو فلسه قبل حلول أجله من تركة الضامن وحاص مستحقه به غرماء الضامن في ماله إن فلس لخراب ذمته وحلول ما عليه بموته أو فلسه ولو حضر المضمون مليا ورجع وارثه أي الضامن على المضمون بعد تمام أجله أي الدين فلو مات الضامن عند حلول أجله أو بعده والمضمون حاضر مليء فلا يؤخذ من تركة الضامن شيء من الدين كالحي أو موت الغريم أي المدين المضمون فيعجل الدين الذي عليه من ماله لذلك ويعجل إن ترك الكفيل أو الغريم وفاء ه أي الدين فإن لم يترك الغريم وفاءه فلا يطالب الكفيل بالدين حتى يتم أجله إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين بموته أو فلسه حلوله على الكفيل لبقاء ذمته و إن حل أجل الدين ولم يدفعه المدين ف لا يطالب الضامن بالدين المضمون فيه إن حضر الغريم أي المدين المضمون حال كونه موسرا بالدين على أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة وهو المرجوع إليه المشهور وبه أخذ ابن القاسم وعليه العمل وبه القضاء وله فيها أيضا له مطالبة من شاء منهما وبه صدر ابن الحاجب ولا يطالب أيضا إذا غاب الغريم وله مال حاضر يعدى فيه أي يسلط الحاكم رب الدين على أخذه منه لأنه حينئذ بمنزلة الحاضر المليء فيؤدي من ماله كما في المدونة وإليه أشار بقوله أو غاب الغريم و لم يبعد أي يشق ويصعب إثباته أي مال