عليه مخالفة المشهور لأن ما في سلمها هو المشهور كما صرح به ابن زرقون وقبله ابن عرفة وما في كفالتها مضطرب عياض سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا وثبت في كثير من النسخ وفي رواية يحيى قوله أو طعام لا يعجبني ا ه والظاهر أن المصنف أراد المسألة المتفق عليها وهي المصالحة بالمقوم عن العين ولم يرد المصالحة بالمثلي لقوله ورجع بالأقل منه أو قيمته وقد أخذوا من عبارة ابن الحاجب التي كهذه أن الصلح بمقوم فلا يرد شيء مما ذكر وأما الصلح عن الذهب بالورق وعكسه ففيه قولان بالجواز والمنع ذكرهما في المدونة وجزم البساطي يقتضي أنه متفق عليه وليس كذلك ا ه كلام طفي البناني المصالحة بالمقوم عن العين نص على جوازها في المدونة وحكى المازري الاتفاق عليه وقبله ابن عرفة وإن كان الخلاف موجودا فيما عند غيره كما في التوضيح إذ لا أقول إن الجواز فيها هو الراجح ثم قال قال في التوضيح الباجي وإلى منع المصالحة بالدراهم عن الدنانير وبالعكس رجع ابن القاسم وأشهب وأصحابنا ا ه وأما صلحه عن طعام بيع بأجود منه أو أدنى فإن منعه للضامن دون الغريم ذكره في المدونة ونقل في ضيح بعد ذكره أن الكفيل كالغريم فيما يجوز من الصلح ويمنع عن المازري ما نصه لكن لم يطرد هذا في المدونة في الطعام من السلم فإنه منع الكفيل أن يصالح إذا حل الأجل بطعام أجود أو أدنى منه وعلله بأنه بيع الطعام قبل قبضه لحصول الخيار للمدين إلخ ورجع الضامن إذا صالح عن العين بمقوم بالأقل منه أي دين العين أو من قيمته أي المقوم المصالح به فأيهما كان أقل رجع به في الجواهر إذا صالح الكفيل رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به وكذا لو سومح بحط قدر من الدين أو صفة فلا يرجع إلا بما بذل ا ه وإن برئ من الدين الأصل أي المضمون بدفع الدين الذي عليه لمستحقه أو هبته له أو إبرائه منه أو موته مليا والطالب وارثه أو إحالة على دين ثابت