فإن قيل قد صرح في المدونة بجواز حوالة المكاتب إلا على سيده على مكاتبه الأسفل إذا بت عتق الأعلى مع أن ما على المحيل والمحال عليه غير لازم فالجواب أنه بتعجيل العتق صار دينا لازما بالنظر إلى المحيل واغتفر عدم لزومه بالنظر إلى الأسفل المحال عليه لكونه بين المكاتب وسيده ولذا امتنع أن يحال أجنبي على الأسفل قبل أن يبت عتقه واحترز به أيضا عمن صرف دينارا بدراهم وأحال غريمه عليها فلا تصح لعدم المناجزة في الصرف وهو يوجب فسخه فالدراهم لم تلزم المحال عليه والمراد بثبوت الدين تقرره ببينة أو إقرار قبل الحوالة وإن لم يكن على الإقرار ببينة أو أنكر بعد ذلك بدليل قوله ويتحول إلخ وما ذكره المصنف شرط في صحتها كما قدرته وهي تقتضي اللزوم هنا ويشترط في تمامها كون الدين اللازم عن عوض مالي فمن خالع زوجته بمال وأحال به ذا دين عليه فماتت قبل قبضه منها رجع على الزوج بدينه قاله ابن المواز وقوله دين أي ولو حكما كهبة وصدقة فتصح الحوالة بهما على دين للواهب أو المتصدق أفاده عب البناني ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده لا الثبوت العرفي ببينة أو إقرار وحينئذ يكفي في ثبوته تصديق المحال بثبوته كما يأتي آخر الباب ويحتمل أنه أشار بالثبوت إلى ما في التوضيح عن ابن القاسم من شرط الحضور والإقرار خلافا لابن الماجشون وتأمل هذا الشرط مع قوله فإن أعلمه بعدمه إلخ وقد أشار في التوضيح إلى هذا البحث عند تعريف الحوالة وأجاب اللقاني بأن ثبوت الدين شرط في صحة الحوالة ولزومها لا في أصل كونها حوالة وفيه نظر وأجاب ز بعد بما هو غير مقنع وحاصله أن الثبوت شرط ما لم يعلم المحال بعدم الدين ويرض والله أعلم وقوله لازم لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة وقد تورك ق عليه في اشتراطه قائلا إنما اشترطوا هذا في الحمالة لكن في ضيح عن التونسي أنه لا تجوز حوالة الأجنبي على المكاتب وهو يفيد شرط اللزوم وما في ز من أنه احترز به عن دين صبي أو سفيه بغير إذن وليه فلا يحال به حيث