على شخص وتجددت بينهما عداوة قال في التوضيح وعلى المشهور فهل يشترط حضور المحال عليه وإقراره كما في بيع الدين وهو قول ابن القاسم وهو قول ابن الماجشون وللموثقين الأندلسيين أيضا القولان وفي المتيطية عن مالك رضي الله عنه إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه وأصل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ هل هي مستثناة من بيع الدين بالدين فيسلك بها مسلك البيوع أو هي أصل بنفسه ا ه كلام التوضيح وقال ابن سلمون ولا يشترط رضا المحال عليه عند جمهور العلماء ولا يشترط علمه ولا حضوره على المشهور وفي الاستغناء لا تجوز الحوالة على الغائب وإن وقعت فسخت حتى يحضر وإن كانت له بينة لأنها قد تكون للغائب من ذلك براءة وفي المشتمل لا تجوز الحوالة إلا على حاضر مقر ا ه وعلى قول ابن القاسم اقتصر الوقار في مختصره ونصه ولا يجوز أن يحال أحد بحق له على غائب لأنه لا يدري ما في ماله ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته وهو بخلاف الحي الحاضر لأن ذمة الميت قد فاتت وذمة الحي موجودة ا ه وعليه اقتصر صاحب الإرشاد وصاحب الكافي والمتيطي وابن فتوح وقبله ابن عرفة وفي المدونة لا بأس أن تكتري من رجل داره أو عبده بدين حال أو مؤجل على رجل آخر مقر حاضر مليء وتحيله عليه إن شرعت في السكنى والخدمة أبو الحسن شرط هنا كونه حاضرا مقرا ولم يشترطه في بعض المواضع الشيخ فحيث ذكره يقيد به ما لم تذكره ا ه المشذالي قوله مقر حاضر مفهومه لو كان غائبا لم تجز الحوالة في الطرر عن ابن أبي زيد القرطبي لا تجوز الحوالة على غائب فإن وقعت فسخت لأنه قد تكون للغائب من ذلك براءة و شرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه وكذا للمحال على المحيل وإلا فهي حمالة في الأولى ووكالة في الثانية لا حوالة ولو وقعت بلفظها ووصف دين ب لازم فلا تصح الحوالة على دين على صبي أو سفيه تداينه بغير إذن وليه أو رقيق بغير إذن سيده