أو الصلح على مقتضى السكوت من المدعى عليه عن إجابة دعوى المدعى عليه من حبس وتعزير وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار فيشترط فيه شرط صلح الإنكار الثلاثة الآتية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ووجه جعله مثلهما كونه محتملا لهما فإن ادعى عليه بدينار فسكت ثم صالحه بدراهم مؤخرة فلا يحل بالنظر لدعوى المدعي وأما بالنظر إلى المدعى عليه فيجوز لأن حكم سكوته حكم إنكاره وإن ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت ثم صالحه بدراهم فيمتنع بالنظر إلى المدعى عليه لاحتمال إقراره بعد وأنه من بيع أفاده عب البناني قوله وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار إلخ ظاهر كلام غ أن ما قاله ابن محرز مقابل للراجح وأن الراجح قول عياض حكم السكوت حكم الإقرار على قولي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما معا وكذا قال تت في كبيره ونصه وأما حكم السكوت فكما قدمنا عن عياض أن حكمه حكم الإقرار الفاكهاني وهو