جاز وظاهرها كالمصنف جوازه ولو علم براءة نفسه ابن ناجي وهو المعروف وقال ابن هشام إن علم المدعى عليه براءته وطلب منه اليمين فليحلف ولا يصالح بشيء من ماله فإن صالح أثم من أربعة أوجه إذلال نفسه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أذل نفسه أذله الله وإضاعة المال وتجزئته على غيره وإطعامه ما لا يحل له ورد بأن ترك الحلف عز لا إذلال وليس الصلح عليه إضاعة مال لأنه لمصلحة ولأن الإضاعة المنهي عنها إتلافه بنحو حرق وإغراق لا تركه لمن ينتفع به من نحو قاطع طريق والإغراء وإطعام ما لا يحل ليس على المصالح منها شيء إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أبو الحسن لا يقال أطعمه ماله بالباطل لأنه يقول دفعت عن نفسي الظلم والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من افتدى ومنهم من حلف ا ه وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن هشام تقييدا وجزم به في شامله الحط وهو غير ظاهر ولم أر شيئا يعارض هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه ابن عرفة في كتاب الاستحقاق وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على عدم يمين مستحقة وعلى يمينه مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة وفي مسائل البرزلي من شهد له شاهد بحق واحتفت به قرائن يحصل له بها العلم بقول الشاهد فله أن يحلف ويستحق وله ترك الحلف الحالة هذه وليس من إضاعة المال وذكر نصوصا أخرى فانظره