لم يجد غيره ليصلي المريض على الساتر الطاهر وشبه في الجواز فقال ك الشخص الصحيح فيجوز له ستر النجس بطاهر ليصلي عليه على القول الأرجح عند ابن يونس من الخلاف فيها لمالك رضي الله عنه لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما رخص هذا للمريض خاصة وقال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة والسقف إذا صلى بموضع طاهر وتحرك منه موضع النجس أن ذلك لا يضره لأن ما صلى عليه طاهر فكذلك هذا ابن يونس وهو الصواب ا ه قال عج ما ذكره المصنف هنا من قوله ولمريض إلخ مستفاد من قوله لا طرف حصيره بناء على أن المراد به وجهه الذي يلي الأرض المقابل للوجه الذي عليه المصلي و جاز ل شخص متنفل جلوس مع قدرته على القيام في ابتداء الصلاة بل ولو في أثنائها عقب إيقاع بعضها من قيام واستلزم هذا جواز الاستناد به وهو قائم بالأولى والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه وإن أريد به مقابل الفرض فالمراد به مقابل المنع فيصدق بالكراهة هذا مذهب المدونة وأشار بولو إلى قول أشهب بمنع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما ومحل جواز الجلوس به إن لم يدخل المتنفل على الإتمام أي صلاته قائما أي لم ينذره ولو نواه حين شروعه فيه فإن نذره وجب لأنه مندوب لا يجوز لمتنفل اضطجاع مع قدرته على أعلى منه وإن مستندا إن اضطجع في أثنائه بل وإن اضطجع أولا بفتح الواو مشددا أي ابتداء من حين إحرامه وظاهره صحيحا كان أو مريضا وهو كذلك على المعتمد ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود