والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب صراحة وهو يقتضي أنه لا نص فيها فيكون مقولا له ضمنا فقد صح أن كلا منهما قال الأمرين وإن كان بعضهما ضمنا والبعض الآخر صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا باعتبار القائل والمقول ومرتبا باعتبار المقول والتصوير وجاز للمكلف قدح بفتح فسكون أي قصد عين لإخراج الماء المتكون عليها المانع لها من الإبصار بلا وجع فيها فإن كان فيها جاز وإن أدى لاستلقاء ومثل العين مداواة سائر الأعضاء ونعت قدح بجملة أدى بفتح الهمز والدال مشددا أي قدح العين لجلوس في صلاة الفرض ولو بإيماء لا يجوز قدح عين أدى إلى استلقاء فيها ويجب عليه القيام وإن ذهبت عيناه فيعيد أبدا إن صلى مستلقيا فيها عند ابن القاسم وقال أشهب هو معذور وابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله وصحح بضم فكسر مثقلا من بعض المتأخرين غير الأربعة وهو ابن الحاجب ونائب فاعل صحح عذره أي من قدح عينه للبصر قدحا أدى لصلاته مستلقيا وهي رواية ابن وهب ومقتضى الشريعة السمحة أيضا أي كما صحح عدم عذره بأن نجح الدواء غير محقق وفرق ابن القاسم بين الجلوس والاستلقاء لأن الجالس يطاطي فيركع ويسجد بالإيماء برأسه وظهره دون المستلقي فلا يركع ولا يسجد إلا بالنية و جاز ل شخص مريض ستر بفتح السين وسكون المثناة مصدر مضاف لمفعول موضع نجس فرش أو غيره ب ساتر طاهر كثيف غير حرير إلا إذا