الحلم أو قريبا منه وضرب على يديه وأشهد ببقاء ولايته عليه فذلك جائز له ولا يزال الابن باقيا في حجره بذلك إلى أن يرشده أبوه أو يحكم حاكم بإطلاقه وعلى هذا بنى أهل الوثائق وثائقهم وانعقدت به أحكامهم والوجه الآخر أن يكون الأب أغفل الحجر عليه حتى بعد عن سن الاحتلام فليس له تسفيهه إلا عند الإمام و المحجور لوصي أو مقدم يستمر حجره إلى فك وصي من أب أو وصي أو مقدم بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة على يتيم من قاض لينظر له بالمصلحة ويتصرف له في ماله بهذا الحجر بعد بلوغه وظهور رشده ولا يحتاج المقدم إلى إذن القاضي في فك حجره المازري وهو المشهور وقال ابن زرب يحتاج لإذنه فيه لأنه نائبه إلا أن يكون المحجور معروفا بالرشد ابن راشد وبه العمل اليوم أبو الحسن انظر فإن حجر الأب أقوى من حجر الوصي لأن حجر الأب هو الأصل وحجر الوصي مقيس عليه وجعلوا مع هذا حجر الأب ينفك بمجرد البلوغ والرشد ولا يحتاج لفك الأب وحجر الوصي لا ينفك بهما إلا بفكه فما وجه هذا ووجه بأن حجر الأب حجر أصالة بلا جعل ولا إدخال أحد وحجر الوصي بجعل وإدخال ولا يعترض بتجديد الأب الحجر على ولده إذ ليس فيه أكثر من الإخبار ببقاء الحجر الأصلي عليه ا ه وقوله ولا يعترض إلخ صريح في أن الأب إذا جدد الحجر على ولده فإنه ينفك بمجرد بلوغه ورشده لكن ما نقله ابن سهل والمتيطي أقوى منه والله أعلم أفاده البناني الحط إذا مات الوصي قبل الفك وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل أن تصرفه حينئذ كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب ذكره البرزلي واستثنى من قوله للولي رد تصرف مميز فقال إلا تصرفه ب كدرهم شرعي لعيشه أي قوت المميز وعيش ولده ورقيقه وأم ولده في خبز ولحم وبقل ودهن وماء وحطب ونحوها فلا يحجر عليه ولا يرد تصرفه فيه إذا أحسنه وأما نفقة زوجته وخادمها فتعطى لها قاله ابن ناجي لأنها لحريتها أشبهت غير المحجور عليه فإن كانت أمة دفعت لسيدها