ماله وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي قبضه ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخا ولا يتولى حجره إلا القاضي قيل وصاحب الشرطة قال القاضي أحب إلي ومن أراد أن يحجر على ولده أتى به إلى الإمام يحجر عليه وشهره في الجامع والأسواق ويشهد عليه فمن باعه أو ابتاع منه بعده فهو مردود عياض قوله أحب إلي للوجوب وقد قال شيوخنا الحجر يختص به القضاة دون سائر الحكام لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد ا ه والسفه ضده فهو عدم حفظ المال فلا واسطة بينهما سواء صرفه في المباحات أو المحرمات قاله في التوضيح واعترض قول ابن الحاجب صرف في اللذات المحرمة قال وقال ابن عبد السلام وغيره هو خلاف ظاهر المذهب ثم ذكر لفظ المدونة وقال قوله وغيره يبين ذلك والله أعلم ومعنى قوله إلى حفظ مال ذي الأب بعده أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده قال في التوضيح ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه وأشهد بذلك أم لا فإن كان حجر عليه وأشهد به فحكمه كمن لزمته الولاية وإن لم يحجر عليه فإن علم رشده أو سفهه عمل عليه وإن جهل فالمشهور حمله على السفه وروى زياد بن غانم عن مالك رضي الله تعالى عنهما حمله على الرشد ا ه وقال ابن رشد اختلف هل الولد محمول في حياة أبيه على الرشد أو السفه والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده ابن عاشر يستثنى من حجر عليه أبوه في وقت يجوز له ذلك وهو عند أول بلوغه فلا ينفك الحجر عنه وإن كان حافظا للمال إلا بفك الأب ا ه وهو الذي نقله ابن سهل عن ابن العطار ونصه وإنما يكون للأب تجديد السفه على ولده قرب بلوغه وإذا بعد بأزيد من العام فليس له ذلك إلا ببينة تشهد بسفهه ا ه وقال المتيطي ليس للأب الحجر على ابنه إلا بأحد وجهين إما أن يكون سفيها حين