غيره يساوي أكثر ثم قال والمنقول فيما يتلفه المجنون ثلاثة أقوال أحدها المال في ماله والدية على عاقلته الثاني أنهما هدر الثالث المال هدر والدية على عاقلته البناني قوله في ماله ولا يتبع بثمنه في ذمته تبع فيه عج قائلا ذكره الرجراجي قال ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته طفي هذا وهم فاحش خرج به عن المذهب بل يتبع به في ذمته كما في المدونة ونصها ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير فهي في مال الابن فإن لم يكن له مال ففي ذمته ابن عرفة الصقلي والصبي المميز ضامن للمال في ذمته والدية على حكم الخطأ والكبير المولى عليه في جنايته كالمالك أمر نفسه وكلام الرجراجي الذي استدل به عج على ما قال نقله ح في التنبيه التاسع ولا دليل له فيه لأنه في الثمن الذي أخذه الصبي فيما باعه وأنفقه فيما لا بد له منه هل يؤخذ منه أم لا ولا خلاف أنه لا يتبع به في ذمته كما تقدم عن ح ا ه أي في التنبيه الثامن فإن سياقه فيه يفيد ما قاله طفي وذكر المسناوي مثل ما ذكره طفي ثم قال وبعد كتبي هذا وقفت على كلام الرجراجي في أصله فوجدته والحمد لله موافقا لما ظنناه ونصه في المسألة المعقودة لما يلزم السفيه من أقواله وأفعاله وأما حقوق الآدميين على الخصوص كبيعه وشرائه وما أشبه ذلك مما يخرج عن عوض ولا يقصد به المعروف فهو موقوف على نظر وليه إن كان له ولي فإن لم يكن له ولي قدم القاضي ناظرا ينظر له في ذلك نظر الوصي فإن لم يفعل ذلك حتى ملك أمر نفسه كان هو مخيرا في ذلك وإجازته فإن رد بيعه أو ابتياعه وكان أتلف الثمن الذي باع به أو السلعة فلا يخلو من أن ينفق الثمن فيما لا بد له منه أو في غيره فإن أنفقه في غير واجبه مما هو عنه في غنى فلا يتبع به ولا يتقرر في ذمته وإن أنفقه فيما لا بد له منه مما يلزمه إقامته من ماله فهل يتبع به في ماله أو لا على قولين متأولين على المدونة ولا خلاف أنه لا يتبع به في ذمته ا ه المراد منه وقال قبل هذا ولا خلاف