فالمشهور المعلوم في المذهب أن ذلك له وقيل إن ذلك ليس له وضمن بفتح فكسر المميز ما أي شيئا أفسد ه المميز من مال غيره إن لم يؤمن بضم التحتية وفتح الهمز والميم مثقلا أي لم يجعل المميز أمينا عليه أي المال المفسد من مالكه الرشيد ومفهوم الشرط أنه لا يضمن ما أمن عليه وهو كذلك على المشهور ومفهوم المميز أن غير المميز لا يضمن ما أفسده دما كان أو مالا وهو كذلك على قول ثانيها أنه كالمميز ثالثها إهدار المال ودية الدم على عاقلته وأفهم قوله ضمن أن أباه لا يتبع بذلك وهو كذلك وأنه إن كان مما لا يضمن كالخمر فلا يضمنه وهو كذلك ابن رشد عقب ما تقدم ويلزمه ما أفسد وكسر مما لم يؤمن عليه واختلف فيما أفسده وكسره مما ائتمن عليه ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته وحنث فيه حال صغره واختلف فيما حلف به في حال صغره وحنث به في حال رشده والمشهور أنه لا يلزمه وقال ابن كنانة يلزمه ولا تلزمه يمين فيما ادعي عليه به واختلف هل يحلف مع شاهده المشهور أنه لا يحلف ويحلف المدعى عليه فإن نكل غرم ولا يمين له على الصبي إذا بلغ وإن حلف برئ إلى بلوغ الصبي فإذا حلف أخذ حقه فإن نكل فلا شيء له ولا تلزم المدعى عليه يمين ثانية وقد روي عن مالك والليث رضي الله تعالى عنهما أنه يحلف مع شاهده ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى من الحقوق والأحكام لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى يحتلم ا ه عب وضمن الصبي ولو غير مميز خلافا لتت ما أفسد في ماله ولا يتبع بثمنه في ذمته إن لم يؤمن عليه إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء في فعله قاله ابن عرفة ومفهوم الشرط أنه إن أمن عليه فلا يضمن إلا أن يصون به ماله فيضمن في المال الذي صونه أي حفظه خاصة فإن تلف وأفاد غيره فلا يضمن فيه وإن باع ما أمن عليه وصون به ماله في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صونه وظاهر ولو كان الذي باعه من مال